تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
وإن كان لعدم استطاعته ( 1 ) غير ذلك .
( مسألة 1 ) : لا بأس بإمامة القاعد للقاعدين ( 2 ) ، والمضطجع لمثله ، والجالس للمضطجع ( 3 ) .
( مسألة 2 ) : لا بأس بإمامة المتيمم للمتوضي ( 4 ) ،
شرح
يحل . وعن السرائر : الجواز إذا لم يغير المعنى . هذا والفرق بينه وبين ما قبله غير ظاهر ، إذا اللحن يوجب خروج الكلام عن كونه قرآنا ، فاجراء حكم ما قبله فيه متعين . ( 1 ) فإن ذلك إنما يوجب معذوريته ، لا صحة تحمله . ( 2 ) إجماعا ، كما عن التذكرة والنهاية والروض . مضافا إلى ما ورد في كيفية جماعة العراة ، كصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : ( عن قوم صلوا جماعة وهم عراة . قال ( ع ) : يتقدمهم الإمام بركبتيه ، ويصلي بهم جلوسا وهو جالس ) ( * 1 ) . ونحوه غيره . وبذلك ترفع اليد عن إطلاق النبوي المتقدم ( * 2 ) ، لو لم تمكن دعوى : انصرافه عن الفرض . ( 3 ) وفي الجواهر : ( بجواز ائتمام كل مساو بمساويه نقصا أو كمالا والناقص بالكامل - كالقاعد بالقائم - بلا خلاف أجده فيه ) . وهذا هو العمدة في رفع اليد عن الأصل . مضافا إلى ما يستفاد من ذيل صحيح جميل في خصوص إمامته لمثله ( * 3 ) . ( 4 ) على المشهور . بل عن المنتهى : لا نعرف فيه خلافا إلا من محمد ابن الحسن الشيباني " . ويشهد له جملة من النصوص ، كصحيح جميل المتقدم في المسألة الواحدة والثلاثين من مسائل أحكام الجماعة ، وموثق ابن
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 51 من أبواب لباس المصلي حديث : 1 . ( * 2 ) راجع صفحة 322 . ( * 3 ) مر ذكره في أوائل المسألة : 31 من الفصل السابق .
مستمسك العروة — صفحة 325 | السيد محسن الحكيم