وإن كان لعدم استطاعته ( 1 ) غير ذلك .
( مسألة 1 ) : لا بأس بإمامة القاعد للقاعدين ( 2 ) ،
والمضطجع لمثله ، والجالس للمضطجع ( 3 ) .
( مسألة 2 ) : لا بأس بإمامة المتيمم للمتوضي ( 4 ) ،
شرح
يحل . وعن السرائر : الجواز إذا لم يغير المعنى . هذا والفرق بينه وبين
ما قبله غير ظاهر ، إذا اللحن يوجب خروج الكلام عن كونه قرآنا ، فاجراء
حكم ما قبله فيه متعين .
( 1 ) فإن ذلك إنما يوجب معذوريته ، لا صحة تحمله .
( 2 ) إجماعا ، كما عن التذكرة والنهاية والروض . مضافا إلى ما ورد
في كيفية جماعة العراة ، كصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : ( عن
قوم صلوا جماعة وهم عراة . قال ( ع ) : يتقدمهم الإمام بركبتيه ، ويصلي
بهم جلوسا وهو جالس ) ( * 1 ) . ونحوه غيره . وبذلك ترفع اليد عن
إطلاق النبوي المتقدم ( * 2 ) ، لو لم تمكن دعوى : انصرافه عن الفرض .
( 3 ) وفي الجواهر : ( بجواز ائتمام كل مساو بمساويه نقصا أو كمالا
والناقص بالكامل - كالقاعد بالقائم - بلا خلاف أجده فيه ) . وهذا هو
العمدة في رفع اليد عن الأصل . مضافا إلى ما يستفاد من ذيل صحيح جميل
في خصوص إمامته لمثله ( * 3 ) .
( 4 ) على المشهور . بل عن المنتهى : لا نعرف فيه خلافا إلا من محمد
ابن الحسن الشيباني " . ويشهد له جملة من النصوص ، كصحيح جميل
المتقدم في المسألة الواحدة والثلاثين من مسائل أحكام الجماعة ، وموثق ابن
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 51 من أبواب لباس المصلي حديث : 1 .
( * 2 ) راجع صفحة 322 .
( * 3 ) مر ذكره في أوائل المسألة : 31 من الفصل السابق .