شرح
واحد ، ولا تتقدمهن امرأة . قيل ففي صلاة مكتوبة يؤم بعضهن بعضا ؟
قال ( ع ) : نعم ) ( * 1 ) . المتعضد باطلاق موثق سماعة : ( عن المرأة تؤم
النساء ؟ فقال ( ع ) ؟ لا بأس به ) ( * 2 ) . ونحوه مرسل ابن بكير ( * 3 ) ،
بل وظاهر صحيح ابن جعفر ( ع ) - : ( عن المرأة تؤم النساء ، ما حد رفع
صوتها بالقراءة والتكبير ؟ فقال ( ع ) : قدر ما تسمع ) ( * 4 ) - المفروغية
عن صحة إمامتها . ونحوه خبره الآخر ( * 5 ) ، وخبر ابن يقطين ( * 6 )
وقريب منها خبر جابر ( * 7 ) . نعم لا إطلاق لها بنحو تشمل الفريضة والنافلة .
وعن السيد وابن الجنيد والجعفي : المنع . وعن المختلف والمدارك
موافقتهم ، لصحيح هشام : ( سئل أبو عبد الله ( ع ) عن المرأة هل تؤم
النساء ؟ قال ( ع ) : تؤمهن في النافلة ، فأما المكتوبة فلا . ولا تتقدمهن ،
ولكن تقوم وسطهن ) ( * 8 ) ، ونحوه صحيحا سليمان بن خالد ، والحلبي ( * 9 )
ولصحيح زرارة : ( المرأة تؤم النساء ؟ قال ( ع ) : لا ، إلا على الميت
إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهن - معهن في الصف - فتكبر
ويكبرن ) ( * 10 ) ولا مجال لمعارضتها بالمطلقات ، لوجوب حمل المطلق على المقيد .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 20 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 11 .
( * 3 ) الوسائل باب : 20 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 10 .
( * 4 ) الوسائل باب : 20 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 7 .
( * 5 ) الوسائل باب : 20 من أبواب صلاة الجماعة ملحق حديث : 7 .
( * 6 ) الوسائل باب : 20 من أبواب صلاة الجماعة ملحق حديث : 7 .
( * 7 ) الوسائل باب : 20 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 14 .
( * 8 ) الوسائل باب : 20 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 .
( * 9 ) الوسائل باب : 20 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 9 ، 12 .
( * 10 ) الوسائل الباب : 20 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 3 .