والايمان ( 1 ) ،
شرح
الناس على كل حال . . . - وعد منهم - : المجنون ، وولد الزنا . . . ) ( * 1 )
والمشهور : جواز الائتمام به حال إفاقته . وعن التذكرة والنهاية : المنع
عنه . وعن مصابيح الظلام : ( إن هذا أظهر أفراد ما ورد في الروايات .
إذ غيره - لغاية ظهوره ، وعدم تأتي إمامته لوجوه كثيرة - لا يحتاج للتعرض
له ) . وفي مفتاح الكرامة : ( لو لحظوا الأخبار بعين الاعتبار - كما في
مصابيح الظلام - لقالوا بالمنع " لكن هذا الاستظهار غير ظاهر . وأضعف
منه : ما عن التذكرة من تعليل المنع بإمكان عروضه حال الصلاة ، وبأنه
لا يؤمن احتلامه حالة الجنون ، وبنقصانه عن هذا المرتبة . نعم الأصل
يقتضي المنع عن إمامته ، ولا إطلاق ترفع به اليد عنه . إلا أن يستفاد
الجواز من مفهوم العدد في مثل رواية أبي بصير ، لوروده مورد الحصر فتأمل .
( 1 ) الحاصل بالاعتراف بإمامة الأئمة الاثني عشر ( ع ) ، فإنه شرط .
إجماعا ، حكاه جماعة ، بل لعله من الواضحات . وفي صحيح زرارة :
( سألت أبا جعفر ( ع ) عن الصلاة خلف المخالفين ، فقال ( ع ) : ما هم
عندي إلا بمنزلة الجدر ) ( * 2 ) . وفي مكاتبة محمد بن خالد البرقي إلى أبي جعفر
الثاني ( ع ) : ( أتجوز الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدك ؟
فأجاب ( ع ) : لا تصل وراءه ) ( * 3 ) . وفي كتاب الرضا ( ع ) إلى المأمون :
( لا يقتدى إلا بأهل الولاية ) ( * 4 ) . وفي خبر ابن راشد : ( قلت لأبي
جعفر ( ع ) : إن مواليك قد اختلفوا فأصلي خلفهم جميعا ؟ فقال ( ع )
لا تصل إلا خلف من تثق بدينه ) ( * 5 ) وفي صحيح يزيد بن حماد : ( أصلي
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 5 .
( * 4 ) الوسائل باب : 10 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 11 .
( * 5 ) الوسائل باب : 10 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 2 .