تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
إلا إذا علم أن صلاته موافقة للواقع ( 1 ) ، من حيث أنه يأتي بكل ما هو محتمل الوجوب - من الأجزاء والشرائط - ويترك كل ما هو محتمل المانعية . لكنه فرض بعيد ، لكثرة ما يتعلق بالصلاة من المقدمات والشرائط والكيفيات ، وإن كان آتيا بجميع أفعالها وأجزائها . ويشكل حمل فعله على الصحة ( 2 ) ، مع ما علم منه من بطلان اجتهاده أو تقليده .
( مسألة 38 ) : إذا دخل الإمام في الصلاة معتقدا دخول الوقت ، والمأموم معتقد عدمه أو شاك فيه لا يجوز له الائتمام في الصلاة ( 3 ) . نعم إذا علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام جاز له الائتمام به ( 4 ) . نعم لو دخل الإمام نسيانا من غير مراعاة للوقت ، أو عمل بظن غير معتبر لا يجوز الائتمام به ، وإن علم المأموم بالدخول في الأثناء ، لبطلان صلاة الإمام حينئذ واقعا . ولا ينفعه دخول الوقت في الأثناء - في هذه
شرح
( 1 ) وكذا لو علم بموافقتها لرأي المأموم ، أو من قلده المأموم ، لأنها حينئذ تكون صحيحة عنده . هذا إذا لم تكن دعوى الاجتهاد ، أو العمل عليه موجبة لانتفاء العدالة ، وإلا لم تجز إمامته . لكن ما في المتن ليس ناظرا إلى هذه الجهة . ( 2 ) بل الظاهر ذلك ، لبناء العقلاء عليه مطلقا . وليس هو من باب الظهور ليختص بالمجتهد أو المقلد ، كما هو موضح في محله . ( 3 ) لعدم مشروعية الصلاة حينئذ للإمام ، ولا للمأموم ، ولو صلى منفردا ( 4 ) يعني : بعد دخول الوقت ، لمشروعية الصلاة ، واجتماع شرائط الائتمام .