تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
الصورة - لأنه مختص بما إذا كان ( 1 ) عالما ، أو ظانا بالظن المعتبر .
فصل في شرائط إمام الجماعة يشترط فيه أمور : البلوغ ( 2 ) .
شرح
( 1 ) كما تقدم في المواقيت . فصل في شرائط إمام الجماعة ( 2 ) فإنه شرط في صحة الإمامة على المشهور ، بل عن المنتهى : نفي الخلاف فيه . ويدل عليه - مضافا إلى الأصل المتقدم في عامة الشروط المشكوكة - خبر إسحاق : ( إن عليا ( ع ) كان يقول : لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم . ولا يؤم حتى يحتلم ، فإن أم جازت صلاته ، وفسدت صلاة من خلفه ) ( * 1 ) . وعن المبسوط والخلاف ومصباح السيد : جواز إمامة المراهق المميز العاقل . وعن الذكرى : نسبته إلى الجعفي . وقد يشهد له خبر طلحة عن جعفر ( ع ) ، عن علي ( ع ) : ( لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم ، وأن يؤم ( * 2 ) . ونحوه خبر غياث بن إبراهيم ( * 3 ) . وفي موثق سماعة ( تجوز صدقة الغلام ، وعتقه ، ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين ) ( * 4 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 7 . ( * 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 8 . ( * 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 3 . ( * 4 ) الوسائل باب : 14 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 5 .