قراءة - في مورد تحمل الإمام - مع بقاء محلها ( 1 ) ، بأن كان
قبل الركوع . وإن لم يكن ركنا ولا قراءة ، أو كانت قراءة
وكان التفاوت المأموم بعد فوت محل تداركها - كما بعد الدخول
في الركوع - فالأقوى جواز بقائه على الائتمام ، وإن كان
الأحوط الانفراد ( 2 ) ، أو الإعادة بعد الاتمام .
( مسألة 36 ) : إذا تبين للإمام بطلان صلاته من جهة
كونه محدثا ، أو تاركا لشرط أو جزء ، ركن أو غير ذلك .
فإن كان بعد الفراغ لا يجب عليه إعلام ( 3 ) المأمومين . وإن
كان في الأثناء فالظاهر وجوبه ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لكن مقتضى ما تقدم في المسألة الواحدة والثلاثين : أن بقاء المحل
يقتضي وجوب تدارك القراءة على المأموم ، لا غير ، فلا موجب لنية
الانفراد . غاية الأمر : أنه يجب عليه التدارك واللحوق بالإمام ، لما عرفت
من أن أدلة المتابعة - مهما كان مفادها - لا توجب تخصيص أدلة الجزئية ، ولا
تصلح لمزاحمتها بوجه .
( 2 ) لاحتمال بطلان الائتمام .
( 3 ) للأصل . ولما تقدم من النصوص في المسألة الرابعة والثلاثين .
( 4 ) للاجماع ظاهرا ، كما في المستند . ولمرسل الفقيه : ( قال
أمير المؤمنين ( ع ) ، ما كان من إمام تقدم في الصلاة - وهو جنب - ناسيا
أو حدث حدثا ، أو رعف رعافا ، أو أذى في بطنه فليجعل ثوبه
على أنفه ، ثم لينصرف وليأخذ بيد رجل فليصل مكانه ، ثم ليتوضأ وليتم
ما سبقه من الصلاة . وإن كان جنبا فليغتسل وليصل الصلاة كلها ) ( * 1 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 72 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 2 .