مطلقا - كالمجنون وغير البالغ - إن قلنا بعدم صحة إمامته ،
لكن الأحوط إعادة الصلاة في هذا الفرض ( 1 ) ، بل في الفرض
الأول ، وهو كونه فاسقا أو كافرا . . .
( مسألة 35 ) : إذا نسي الإمام شيئا من واجبات
الصلاة ولم يعلم به المأموم صحت صلاته ( 2 ) ، حتى لو كان
المنسي ركنا ، إذا لم يشاركه في نسيان ما تبطل به الصلاة .
وأما إذا علم به المأموم نبهه عليه ليتدارك إن بقي محله ، وإن
لم يمكن ، أو لم ينتبه ، أو ترك تنبيه - حيث إنه غير واجب
عليه - ( 3 ) وجب عليه نية الانفراد إن كان المنسي ركنا ، أو
شرح
( 1 ) خروجا عن شبهة الخلاف . بل في نجاة العباد : ( الأقوى والأحوط
استئناف الصلاة ) . وعلله في الجواهر : بقاعدة الاشتغال ، وعدم اليقين
بصدق الامتثال . ولكنه كما ترى .
( 2 ) كما تقدم
( 3 ) للأصل . نعم في صحيح ابن مسلم : ( عن الرجل يؤم القوم فيغلط .
قال ( ع ) : يفتح عليه من خلفه ) ( * 1 ) وموثق سماعة : ( عن الإمام إذا
أخطأ في القرآن فلا يدري ما يقول . قال ( ع ) : يفتح عليه بعض من
خلفه ) ( * 2 ) . وخبر جابر : ( فإن نسي الإمام أو تعايا قوموه ) ( * 3 ) .
وظاهرها : وجوب التنبيه . إلا أني لم أجد من احتمله ، بل ظاهر المتن
وحواشيه : المفروغية عن عدمه ، بل لعله - أيضا - ظاهر : ( نجاة العباد )
وحواشيها . فراجع .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 3 .
( * 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 2 .