تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
مطلقا - كالمجنون وغير البالغ - إن قلنا بعدم صحة إمامته ، لكن الأحوط إعادة الصلاة في هذا الفرض ( 1 ) ، بل في الفرض الأول ، وهو كونه فاسقا أو كافرا . . .
( مسألة 35 ) : إذا نسي الإمام شيئا من واجبات الصلاة ولم يعلم به المأموم صحت صلاته ( 2 ) ، حتى لو كان المنسي ركنا ، إذا لم يشاركه في نسيان ما تبطل به الصلاة . وأما إذا علم به المأموم نبهه عليه ليتدارك إن بقي محله ، وإن لم يمكن ، أو لم ينتبه ، أو ترك تنبيه - حيث إنه غير واجب عليه - ( 3 ) وجب عليه نية الانفراد إن كان المنسي ركنا ، أو
شرح
( 1 ) خروجا عن شبهة الخلاف . بل في نجاة العباد : ( الأقوى والأحوط استئناف الصلاة ) . وعلله في الجواهر : بقاعدة الاشتغال ، وعدم اليقين بصدق الامتثال . ولكنه كما ترى . ( 2 ) كما تقدم ( 3 ) للأصل . نعم في صحيح ابن مسلم : ( عن الرجل يؤم القوم فيغلط . قال ( ع ) : يفتح عليه من خلفه ) ( * 1 ) وموثق سماعة : ( عن الإمام إذا أخطأ في القرآن فلا يدري ما يقول . قال ( ع ) : يفتح عليه بعض من خلفه ) ( * 2 ) . وخبر جابر : ( فإن نسي الإمام أو تعايا قوموه ) ( * 3 ) . وظاهرها : وجوب التنبيه . إلا أني لم أجد من احتمله ، بل ظاهر المتن وحواشيه : المفروغية عن عدمه ، بل لعله - أيضا - ظاهر : ( نجاة العباد ) وحواشيها . فراجع .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 3 . ( * 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 2 .