تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
إذا لم يزد - ركنا أو نحوه مما ( 1 ) يخل بصلاة المنفرد - للمتابعة ( 2 ) . وإذا تبين ذلك في الأثناء نوى الانفراد ( 3 ) ،
شرح
بعيد المأموم ، والاخفاتية فيعيد في خصوص ما لو تبين حدث الإمام . وفي الوسائل : حكاية ذلك في خصوص ما لو تبين كفره . وكيف كان ، فليس له وجه ظاهر ، لاطلاق النصوص ، بل مرسل ابن أبي عمير كالصريح في نفي التفصيل في مورده . - ومثله في الضعف - : ما في محكي السرائر : من وجوب الإعادة في الوقت ، لو تبين كون صلاة الإمام لغير القبلة ، لعدم الدليل عليه ، بل قد عرفت احتمال صحيح الحلبي لخلافه . مع احتمال كلامه - كالصحيح أيضا - إرادة ما لو صلى الإمام والمأموم معا إلى غير القبلة ، فلا يكون مما نحن فيه . ( 1 ) وإلا بطلت . لدليل قدح ذلك في صحة الصلاة . ولا مجال للتمسك - في إثبات الصحة - باطلاق النصوص المتقدمة ، فإنه غير ثابت ، لقرب دعوى : ورودها في مقام نفي اقتضاء فساد صلاة الإمام لصلاة المأموم من غير تعرض فيها لغير ذلك . ولعل إطلاق الفتاوى منزل عليه أيضا . مع أنه لو فرض إطلاقها ، فحملها على ذلك - للجمع العرفي بينها وبين أدلة القادحية - أولى من تقييد أدلة القادحية بغير المقام . أو من البناء على التعارض والرجوع إلى أصالة البراءة . ومن ذلك يظهر : أنه لو كانت الصلاة مما يعتبر في صحتها الجماعة بطلت ووجبت إعادتها . ( 2 ) متعلق بقوله ( يزد ) . وقد عرفت الاشكال في صدق الزيادة على الجزء المأتي به يقصد المتابعة ، وأن ظاهرهم القدح به . ( 3 ) وصحت صلاته . للأصل المتقدم ، وإطلاق بعض النصوص المشار إليها آنفا ، وصريح بعض آخر ، كصحيح زرارة : ( عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه ليس على وضوء . قال ( ع ) : يتم القوم