إذا لم يزد - ركنا أو نحوه مما ( 1 ) يخل بصلاة المنفرد -
للمتابعة ( 2 ) . وإذا تبين ذلك في الأثناء نوى الانفراد ( 3 ) ،
شرح
بعيد المأموم ، والاخفاتية فيعيد في خصوص ما لو تبين حدث الإمام . وفي
الوسائل : حكاية ذلك في خصوص ما لو تبين كفره . وكيف كان ،
فليس له وجه ظاهر ، لاطلاق النصوص ، بل مرسل ابن أبي عمير كالصريح
في نفي التفصيل في مورده . - ومثله في الضعف - : ما في محكي السرائر :
من وجوب الإعادة في الوقت ، لو تبين كون صلاة الإمام لغير القبلة ،
لعدم الدليل عليه ، بل قد عرفت احتمال صحيح الحلبي لخلافه . مع احتمال
كلامه - كالصحيح أيضا - إرادة ما لو صلى الإمام والمأموم معا إلى غير
القبلة ، فلا يكون مما نحن فيه .
( 1 ) وإلا بطلت . لدليل قدح ذلك في صحة الصلاة . ولا مجال
للتمسك - في إثبات الصحة - باطلاق النصوص المتقدمة ، فإنه غير ثابت ،
لقرب دعوى : ورودها في مقام نفي اقتضاء فساد صلاة الإمام لصلاة المأموم
من غير تعرض فيها لغير ذلك . ولعل إطلاق الفتاوى منزل عليه أيضا .
مع أنه لو فرض إطلاقها ، فحملها على ذلك - للجمع العرفي بينها وبين أدلة
القادحية - أولى من تقييد أدلة القادحية بغير المقام . أو من البناء على التعارض
والرجوع إلى أصالة البراءة . ومن ذلك يظهر : أنه لو كانت الصلاة مما يعتبر
في صحتها الجماعة بطلت ووجبت إعادتها .
( 2 ) متعلق بقوله ( يزد ) . وقد عرفت الاشكال في صدق الزيادة
على الجزء المأتي به يقصد المتابعة ، وأن ظاهرهم القدح به .
( 3 ) وصحت صلاته . للأصل المتقدم ، وإطلاق بعض النصوص
المشار إليها آنفا ، وصريح بعض آخر ، كصحيح زرارة : ( عن رجل
صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه ليس على وضوء . قال ( ع ) : يتم القوم