تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
لكن صلاة المأموم صحيحة ( 1 )
شرح
طريقا . لا أقل من حمله على ذلك ، جمعا بينه وبين ما دل على اعتبار العدالة الواقعية من النصوص والاجماع ، الآتي إليهما الإشارة في شرائط الإمام . وأما مع تبين عدم الطهارة وما بعده فلتقوم الجماعة بصلاتي الإمام والمأموم معا ، فإذا انكشف بطلان إحداهما انكشف بطلانها . لا أقل من الشك في ذلك ، الموجب للرجوع إلى أصالة عدم انعقادها من أول الأمر . ودعوى : أنه يكفي في انعقادها عدم العلم بكون صلاة الإمام غير الصلاة الواقعية ، غير ثابتة ، ولم يقم عليها دليل . وقد عرفت : أن الشك كاف في نفيها . ( 1 ) على المشهور ، كما عن جماعة كثيرة ، بل عن الرياض : أن عليه عامة أصحابنا - ما عدا السيد ، والإسكافي - بل عن الخلاف : الاجماع على الصحة لو تبين كفر الإمام . وتقتضيها النصوص في جملة منها ، كصحيح الحلبي : ( من صلى بقوم وهو جنب ، أو هو على غير وضوء ، فعليه الإعادة ، وليس عليهم أن يعيدوا ، وليس عليه أن يعلمهم ) ( * 1 ) . ونحوه صحاح محمد بن مسلم ، ( * 2 ) وزرارة ، ( * 3 ) وعبد الله بن أبي يعفور ( * 4 ) وموثق ابن بكير ( * 5 ) . وكمرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله ( ع ) : " في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال ، وكان يؤمهم رجل ، فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي . قال ( ع ) : لا يعيدون ( * 6 )
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 36 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 36 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 3 ، 4 . ( * 3 ) الوسائل باب : 36 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 5 . ( * 4 ) الوسائل باب : 36 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 7 . ( * 5 ) الوسائل باب : 36 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 8 . ( * 6 ) الوسائل باب : 37 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 .