تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
( مسألة 31 ) : يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلدين أو المختلفين بالآخر ، مع اختلافهما في المسائل الظنية المتعلقة بالصلاة ، إذا لم يستعملا محل الخلاف واتحدا في العمل ( 1 ) . مثلا : إذا كان رأي أحدهما - اجتهادا أو تقليدا - وجوب السورة ، ورأي الآخر عدم وجوبها ، يجوز اقتداء الأول بالثاني ، إذا قرأها ( 2 ) وإن لم يوجبها . وكذا إذا كان أحدهما يرى وجوب تكبير الركوع أو جلسة الاستراحة أو ثلاث مرات في التسبيحات في الركعتين الأخيرتين ، يجوز له الاقتداء بالآخر الذي لا يرى وجوبها ، لكن يأتي بها بعنوان الندب ( 3 ) ، بل وكذا يجوز مع المخالفة ( 4 ) في العمل أيضا
شرح
يجعلها الأخيرة . أما لو كانت كلها للاحرام . أو يتعين عليه جعلها الأولى ، فليس له الشروع فيها قبل الإمام . وقد تقدم الكلام في ذلك في مبحث تكبيرة الاحرام . ( 1 ) لا ينبغي الاشكال فيه إذا لم يحصل ما يوجب اختلال قصد الامتثال للعلم بعدم اعتبار اتفاق الإمام والمأموم في الاجتهاد أو التقليد ، مع الاتفاق في العمل المحكوم بصحته عند كل منهما . ( 2 ) إما بقصد القربة المطلقة . أو بقصد الندب . إذا كان بنحو الجهل بالتطبيق ، لا بنحو التقييد ، ولا بنحو الاهمال الملازم له . وكأن هذا هو المراد بما عن التذكرة وأبي العباس والصيمري : من المنع لو قرأها بقصد الندب ، لأن الندب لا يغني عن الواجب . ( 3 ) يعني : إذا كان بنحو الجهل بالتطبيق ، كما عرفت . ( 4 ) قد عرفت : أنه لا إطلاق في المقام يرجع إليه في نفي احتمال