ولكن قيل بالاختصاص بغير الثنائية ( 1 ) .
( مسألة 29 ) : لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعة
الثانية أو الثالثة - مثلا - فذكر أنه ترك من الركعة السابقة
سجدة - أو سجدتين أو تشهدا أو نحو ذلك - وجب عليه
العود ( 2 ) للتدارك . وحينئذ فإن لم يخرج عن صدق الاقتداء
وهيئة الجماعة عرفا ( 3 ) فيبقى على نية الاقتداء ، وإلا فينوي
الانفراد ( 4 ) .
( مسألة 30 ) : يجوز للمأموم الاتيان ( 5 ) بالتكبيرات
الست الافتتاحية قبل تحريم الإمام ، ثم الاتيان بتكبيرة الاحرام
بعد إحرامه ، وإن كان الإمام تاركا لها .
شرح
( 1 ) قال في المستند : ( لو كانت الفريضة التي يصليها ثنائية ، فهل
يجوز العدول عنها إلى النافلة إذا شرع الإمام في الصلاة ؟ الظاهر : لا ،
لخروجه عن مورد الأخبار ) .
( 2 ) للقاعدة المتقدمة في المسألة الثامنة عشرة .
( 3 ) لا بد أن يكون المراد عرف المتشرعة - كما تقدم - إذ العرف
العام مما لا يرجع إليه في أمثال المقام ، مما كان للشارع الأقدس فيه مراد خاص .
( 4 ) بل لا موجب للنية المذكورة ، فإنه بالرجوع إلى الواجب يكون
منفردا قهرا حسب الفرض .
( 5 ) لعموم أدلة الاستحباب . ولا يلزم منه الدخول في الصلاة قبل
الإمام ، لأن دخوله يكون بتكبيرة الاحرام . وهي بعد تكبير الإمام .
ومجرد ترك الإمام لها لا يوجب على المأموم تركها . لعدم وجوب المتابعة
في مثل ذلك . وهذا مبني على أن تكبيرة الاحرام واحدة ، وأن له أن