تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
كونه في الأوليين فلا بأس ( 1 ) . ولو تبين في أثنائها لا يجب اتمامها ( 2 ) .
( مسألة 27 ) : إذا كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة - ولو كان بفوت الركعة الأولى منها - جاز له قطعها ، بل استحب ذلك ( 3 ) ، ولو
شرح
لا تنقض الفريضة ، كما في النص ( * 1 ) . ( 1 ) لعدم قدح زيادة القراءة - سهوا - إجماعا . وسيأتي في محله إن شاء الله . ( 2 ) لما عرفت من سقوط القراءة عنه في الأوليين . ( 3 ) كما هو المعروف . لصحيح عمر بن يزيد : ( سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الرواية التي يروون : أنه لا يتطوع في وقت فريضة ، ما حد هذا الوقت ؟ قال ( ع ) : إذا أخذ المقيم في الإقامة ، فقال له : إن الناس يختلفون في الإقامة . فقال ( ع ) : المقيم الذي يصلي معه ) ( * 2 ) واستظهار الابتداء دون ما يعم الاستدامة - كما في الجواهر - غير ظاهر . ولا سيما بملاحظة مناسبة الحكم والموضوع . ( ودعوى ) : كون القرينة عليه حرمة قطع النافلة الملازم لوجوب فعلها بعد الشروع فيها ، فلا تكون حينئذ من التطوع ، كما في المستند . ( مندفعة أولا ) : بالمنع من حرمة قطع النافلة ، ( وثانيا ) : بأن الظاهر من التطوع : ما كان تطوعا لا بالنظر إلى حرمة القطع ، بل يكون صرف وجوده تطوعا ، وإن وجب إتمامه على تقدير الشروع فيه . كما أن مقتضى النص القطع حال إقامة المقيم ، وإن أمكنه إدراك الركعة الأولى ،
هامش
( * 1 ) إشارة إلى حديث : ( لا تعاد الصلاة . . . ) لاحظ الوسائل باب : 14 من أفعال الصلاة حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 44 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 1 .