كونه في الأوليين فلا بأس ( 1 ) . ولو تبين في أثنائها لا يجب
اتمامها ( 2 ) .
( مسألة 27 ) : إذا كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة
وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة - ولو كان بفوت الركعة
الأولى منها - جاز له قطعها ، بل استحب ذلك ( 3 ) ، ولو
شرح
لا تنقض الفريضة ، كما في النص ( * 1 ) .
( 1 ) لعدم قدح زيادة القراءة - سهوا - إجماعا . وسيأتي في محله
إن شاء الله .
( 2 ) لما عرفت من سقوط القراءة عنه في الأوليين .
( 3 ) كما هو المعروف . لصحيح عمر بن يزيد : ( سأل أبا عبد الله ( ع )
عن الرواية التي يروون : أنه لا يتطوع في وقت فريضة ، ما حد هذا الوقت ؟
قال ( ع ) : إذا أخذ المقيم في الإقامة ، فقال له : إن الناس يختلفون في
الإقامة . فقال ( ع ) : المقيم الذي يصلي معه ) ( * 2 ) واستظهار الابتداء
دون ما يعم الاستدامة - كما في الجواهر - غير ظاهر . ولا سيما بملاحظة
مناسبة الحكم والموضوع . ( ودعوى ) : كون القرينة عليه حرمة قطع النافلة
الملازم لوجوب فعلها بعد الشروع فيها ، فلا تكون حينئذ من التطوع ، كما
في المستند . ( مندفعة أولا ) : بالمنع من حرمة قطع النافلة ، ( وثانيا ) :
بأن الظاهر من التطوع : ما كان تطوعا لا بالنظر إلى حرمة القطع ، بل يكون
صرف وجوده تطوعا ، وإن وجب إتمامه على تقدير الشروع فيه . كما أن
مقتضى النص القطع حال إقامة المقيم ، وإن أمكنه إدراك الركعة الأولى ،
هامش
( * 1 ) إشارة إلى حديث : ( لا تعاد الصلاة . . . ) لاحظ الوسائل باب : 14 من أفعال
الصلاة حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 44 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 1 .