يلحقه ، إلا ما عرفت من القراءة في الأوليين ( 1 ) .
( مسألة 24 ) : إذا أدرك المأموم الإمام في الأخيرتين
فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه ، وجب عليه قراءة ( 2 )
الفاتحة والسورة إذا أمهله لهما ، وإلا كفته الفاتحة على ما مر .
ولو علم أنه لو دخل معه لم يمهله لاتمام الفاتحة أيضا فالأحوط
عدم الاحرام ، إلا بعد ركوعه ( 3 ) ، فيحرم حينئذ ويركع
معه ، وليس عليه الفاتحة حينئذ ( 4 ) .
شرح
( 1 ) وفي الجواهر : ألحق بها التسبيحات في الركعات الأخيرة ، والأذكار
في الركوع والسجود . ولكنه غير ظاهر من النصوص . والتعدي من القراءة
إليها أشبه بالقياس مع الفارق ، لقلة الاهتمام بالقراءة في الأوليين . ولذا
تسقط مع الائتمام بأولتي الإمام ، ولا كذلك المذكورات .
( 2 ) تقدم وجهه .
( 3 ) منشؤه : التوقف في سقوط الفاتحة إذا لم يمهله لها ، المؤدي إلى
الدوران - على تقدير الاحرام قبل ركوع الإمام - بين احتمال فساد الصلاة
على تقدير المتابعة وترك الفاتحة ، وبين احتمال الإثم على تقدير القراءة وترك
المتابعة . قال في محكي الحدائق : ( الأحوط للمأموم - الذي لا يعلم التمكن
من القراءة - ألا يدخل مع الإمام ، إلا عند تكبيرة الركوع ، فإنه لا قراءة
حينئذ ) . ومثله محكي الرياض . لكن لما عرفت من أن الظاهر : جواز
ترك القراءة لو لم يمهله الإمام ، فالاحتياط المذكور استحبابي . نعم لو بني
على كون المقام من باب التزاحم بين وجوب القراءة ووجوب المتابعة تعين
ترك الدخول في الجماعة . كما أنه لو دخل تعين الانفراد ، كما أشرنا إلى
ذلك في المسألة الثامنة عشرة .
( 4 ) وظاهر ما تقدم عن الحدائق والرياض : المفروغية عنه ، كما يظهر