تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
نعم لا يبعد استحباب الجهر بالبسملة ( 1 ) ، كما في سائر موارد وجوب الاخفات . ( مسألة 23 ) : المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهد في الثانية ( 2 ) منه الثالثة للإمام ، فيتخلف عن الإمام ويتشهد ثم يلحقه في القيام ، أو في الركوع إذا لم يمهله للتسبيحات ( 3 ) فيأتي بها - ويكتفي بالمرة ( 4 ) - ويلحقه في الركوع أو السجود وكذا يجب عليه التخلف عنه في كل فعل وجب ( 5 ) عليه دون الإمام - من ركوع أو سجود أو نحوهما - فيفعله ثم
شرح
أو ساهيا ، أو لا يدري فلا شئ عليه ، وقد تمت صلاته ) ( * 1 ) وقد تقدم الكلام فيه في القراءة . ( 1 ) لاطلاق أدلة استحبابه ، الشامل للمقام . ويمكن أن يقال : المطلق منها ضعيف لا يمكن رفع اليد به عن الصحيح . وأدلة التسامح - لو تمت في نفسها - لا تجري في قبال أدلة الحرمة . وفيه : أنه لو سلم الضعف فمنجبر بعمل الأصحاب . وعدم ثبوت العمل في المقام غير قادح في الجبر لكفاية العمل في الجملة في حصوله . وقد تقدم بعض الكلام فيه في القراءة فراجع . ( 2 ) إجماعا ، ففي صحيح عبد الرحمن البصري : ( إذا سبقك الإمام بركعة جلست في الثانية - والثالثة له - حتى تعتدل الصفوف قياما ) ( * 2 ) ( 3 ) يعني : لم يمهله لأن يقوم إلى التسبيحات ، بأن ركع الإمام قبل أن يقوم المأموم . ( 4 ) فإنها تكفي ولو للمنفرد . ( 5 ) للقاعدة المتقدمة في المسألة الثامنة عشرة .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 26 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 47 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 3 .