تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
كما أن الأحوط التسبيح ( 1 ) عوض التشهد ، وإن كان الأقوى جواز التشهد ، بل استحبابه ( 2 ) أيضا . وإذا أمهله الإمام في الثانية له للفاتحة والسورة والقنوت أتى بها ( 3 ) . وإن لم يمهله ترك القنوت ( 4 ) . وإن لم يمهله للسورة تركها ( 5 ) . وإن لم يمهله لاتمام الفاتحة - أيضا - فالحال كالمسألة المتقدمة ( 6 ( ) . من أنه يتمها ويلحق الإمام في السجدة . أو ينوي الانفراد . أو يقطعها ويركع مع الإمام ويتم الصلاة ويعيدها . ( مسألة 20 ) : المراد بعدم إمهال الإمام - المجوز
شرح
ظاهر الأكثر - حيث أطلقوا الجلوس - : هو العدم ، حملا للأمر على الندب . لبعد تقييد القعود المذكور في بعض النصوص بذلك ، لأنه فرد خفي يأبى المطلق عن حمله عليه . فتأمل . ( 1 ) بل عن النهاية وظاهر محكي السرائر : الأمر بالتسبيح والمنع عن التشهد ، بل لعله ظاهر غيرهم ، ممن اقتصر على الأمر بالتسبيح . وفي الجواهر : ( لم نعرف لهم شاهدا على ذلك ) . ( 2 ) لما عرفت من الأمر به ، المحمول على الاستحباب إجماعا ، ويقتضيه - أيضا - ظاهر كونه بركة ، كما في الموثق السابق . ( 3 ) لعموم أدلتها . ( 4 ) لاستحبابه ، فلا يزاحم الواجب ، وهو المتابعة . ( 5 ) لصحيح زرارة المتقدم ( * 1 ) . ( 6 ) ولا مجال للاقتصار على مورد الصحيح - وهو الركعة الأولى - والرجوع في الثانية إلى القاعدة المتقدمة ، لعدم الفصل بينهما . فتأمل .
هامش
( * 1 ) مر ذكره في أواخر المسألة : 7 من هذا الفصل .