الثانية له ، ويتابعه في القنوت ( 1 ) في الأولى منه ، وفي التشهد ( 2 )
والأحوط التجافي فيه ( 3 ) .
شرح
( 1 ) ففي موثق عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( ع ) :
( في الرجل يدخل الركعة الأخيرة من الغداة مع الإمام ، فقنت الإمام ،
أيقنت معه ؟ قال ( ع ) : نعم ، ويجزئه من القنوت لنفسه ) ( * 1 ) .
ولأجل احتماله السؤال عن المشروعية بل لعل ظاهره ذلك - لا يكون ظاهرا
في الوجوب ولأجل ذلك حكي التصريح بالاستحباب عن جماعة . وفي
الجواهر : جعله مما ينبغي . ولعله ظاهر المتن .
( 2 ) ففي موثق الحسين بن المختار وداود بين الحصين : ( سئل عن
رجل فاتته صلاة ركعة من المغرب مع الإمام ، فأدرك الثنتين ، فهي الأولى
له والثانية للقوم ، ويتشهد فيها ؟ قال ( ع ) : نعم . قلت : والثانية أيضا ؟
قال ( ع ) : نعم . قلت : كلهن ؟ قال ( ع ) : نعم ، وإنما هي
بركة ) ( * 2 ) . ونحوه خبر إسحاق بن يزيد ( * 3 ) . وقد يستفاد ذلك
من غيرهما .
( 3 ) بل عن الصدوق : وجوبه . وربما نسب إلى ظاهر السرائر
والغنية والحلبي وابن حمزة . وفي الجواهر : ( لا يخلو عن قوة ) . للأمر
به في النصوص ، كصحيح الحلبي : ( ومن أجلسه الإمام في موضع
- يجب أن يقوم فيه - تجافى ، أو أقعى إقعاء ولم يجلس متمكنا ) ( * 4 )
وفي صحيح ابن الحجاج : ( يتجافى ولا يتمكن من القعود ) ( * 5 ) . لكن
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب القنوت حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 66 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 66 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 2 .
( * 4 ) الوسائل باب : 67 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 2 .
( * 5 ) الوسائل باب : 67 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 .