تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
القراءة فيهما ( 1 ) ، لأنهما أولتا صلاته . وإن لم يمهله الإمام
شرح
( 1 ) كما عن المرتضى والشيخ في التهذيبين ، وظاهر النهاية والمبسوط وابن زهرة والحلبي وجماعة من متأخري المتأخرين ، كالمحدث البحراني والمحقق البهبهاني وغيرهما . للنصوص الظاهرة فيه ، كصحيح ابن الحجاج عن الصادق ( ع ) ( عن الرجل يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة ؟ فقال ( ع ) : إقرأ فيهما ، فإنهما لك الأولتان ، ولا تجعل أول صلاتك آخرها ) ( * 1 ) وصحيح ابن أبي عبد الله عنه ( ع ) : ( إذا سبقك الإمام بركعة فأدركت القراءة الأخيرة ، قرأت في الثالثة من صلاته ، وهي اثنتان لك ، فإن لم تدرك معه إلا ركعة واحدة قرأت فيها وفي التي تليها . وإن سبق بركعة جلست في الثانية لك - والثالثة له - حتى تعتدل الصفوف قياما ) ( * 2 ) . وصحيح زرارة : ( إن أدرك من الظهر - أو من العصر أو من العشاء - ركعتين وفاته ركعتان ، قرأ في كل ركعة - مما أدرك خلف الإمام - في نفسه بأم الكتاب وسورة ، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب . . . ( إلى أن قال ) : وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإمام ، فإذا سلم الإمام قام فقرأ بأم الكتاب وسورة ، ثم قعد فتشهد ، ثم قال فصلى ركعتين ليس فيها قراءة ) ( * 3 ) وقريب منها غيرها ، المعتضدة بما دل على وجوب القراءة في الصلاة . وبها يخرج عما دل على سقوطها على المأموم وضمان الإمام لها مع إمكان دعوى : انصرافه إلى المأموم في الأوليين ، كما يشهد به إطلاق الضمان . إذ لا يتحملها الإمام مطلقا إلا وهو فيهما . ومنه يظهر ضعف ما عن المنتهى والتذكرة والمختلف والنفلية والفوائد
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 47 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 47 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 3 . ( * 3 ) الوسائل باب : 47 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 4 .
مستمسك العروة — صفحة 283 | السيد محسن الحكيم