تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة ( 1 ) ، وأتمها أو قطعها .
( مسألة 15 ) : يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام . وكذا إذا ترك بعض الأذكار المستحبة يجوز له الاتيان بها ، مثل تكبيرة الركوع والسجود وبحول الله وقوته ونحو ذلك ( 2 ) . ( مسألة 16 ) : إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم - الذي يقلد من يوجبها أو يقول بالاحتياط الوجوبي - أن يتركها . وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرة . مع كون المأموم مقلدا لمن يوجب الثلاث . وهكذا .
شرح
بناء على أن بطلانها جماعة لا يلازم بطلانها فرادى ، كما هو الظاهر ، حسبما عرفته . والأمر بالإعادة في المروي عن قرب الإسناد - بناء على كونه فيما نحن فيه - محمول إما على صلاة لا تصح فرادى . أو على مشروعية القطع لادراك الجماعة في التكبير ، بناء على جواز الائتمام بعد الانفراد ، أو في الصلاة - في الجملة - بناء على عدم جوازه . ( 1 ) أما جواز ذلك فيأتي بيان وجهه في المسألة السابعة والعشرين . وأما تعين ذلك في تحصيل الائتمام في الصلاة فهو خلاف إطلاق رواية قرب الإسناد ، بناء على بعض محتملاتها ، كما عرفت . ( 2 ) إذ لا ريب في عدم وجوب متابعة المأموم للإمام في أمثال ذلك فيجوز له أن يخالفه في كيفية التسبيح . كما يجوز أن يخالفه في كميته أيضا فأدلة مشروعية كل من الكيف والكم محكمة . لكن ذلك حيث لا يلزم إخلال بالمتابعة ، وإلا جرى عليه حكمه ، من إثم أو بطلان أو غيرهما . وكذا
مستمسك العروة — صفحة 281 | السيد محسن الحكيم