تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
( مسألة 17 ) : إذا ركع المأموم ثم رأي الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها يجب عليه العود إلى القيام ( 1 ) ، لكن يترك القنوت ( 2 ) . وكذا لو رآه جالسا يتشهد في غير محله وجب عليه الجلوس معه ، لكن لا يتشهد معه . وهكذا في نظائر ذلك .
( مسألة 18 ) : لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة ( 3 ) ، غير القراءة في الأولتين إذا أئتم به فيهما . وأما في الأخيرتين فلا يتحمل عنه ، بل يجب عليه بنفسه أن يقرأ الحمد أو يأتي بالتسبيحات ، وإن قرأ الإمام فيهما وسمع قراءته ( 4 ) . وإذا لم يدرك الأولتين مع الإمام وجب عليه
شرح
الكلام في المسألة اللاحقة ، فإن أدلة وجوب الفعل - عقليا كان أم شرعيا - محكمة . ( 1 ) يعني : للمتابعة . والظاهر أنه لا إشكال في ذلك عندهم ، وإن كان يشكل من جهة عدم كون القيام المذكور مشروعا . ولكن يدفع : بأن الرجوع لتحصيل المتابعة في الركوع المشروع ، وكذا الحال في أمثاله . ( 2 ) إذ لا دليل على مشروعيته . وأدلة وجوب المتابعة قاصرة عن إثباتها فلو فعله بقصد المشروعية كان تشريعا محرما ، يترتب عليه ما يترتب على مطلق التشريع . ( 3 ) بلا اشكال ظاهر . والنصوص به وافية ، ففي موثق سماعة : ( أن الإمام ضامن للقراءة ، وليس يضمن الإمام صلاة الذين خلفه ، إنما يضمن القراءة ) ( * 1 ) ونحوه غيره . ( 4 ) كما تقدم في المسألة الأولى . فراجع .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 3 .