تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
سواء الواجب منها والمندوب ، والمسموع منها من الإمام وغير المسموع ( 1 ) ، وإن كان الأحوط التأخر ( 2 ) ، خصوصا مع السماع ( 3 ) ، وخصوصا في التسليم ( 4 ) . وعلى أي حال لو تعمد فسلم قبل الإمام لم تبطل صلاته . ولو كان سهوا لا تجب إعادته ( 5 ) بعد تسليم الإمام . هذا كله في غير تكبيرة الاحرام . وأما فيها فلا يجوز
شرح
من أطلق وجوب المتابعة على المتابعة في الأفعال خاصة . ولا سيما بقرينة دعوى الاجماع من بعضهم عليه ، وتفريع خصوص الرفع والهوي قبل الإمام عليه أيضا . ( 1 ) لعدم الفرق بينها في جريان الأصول المذكورة . نعم لو قيل بالوجوب ، - أخذا باطلاق معقد الاجماع على وجوب المتابعة ، أو بظاهر النبوي - أمكن التفصيل بينها ، لانصراف الدليل إلى الواجب أو المسموع دون غيره . ( 2 ) خروجا عن شبهة الخلاف . ( 3 ) وكذا في الواجب . لتأكد شبهة الخلاف فيهما . ( 4 ) لاحتمال اختصاصه بوجود المتابعة ، وإن لم نقل به في غيره . من الأقوال ، كما يومئ إليه تقييد جماعة جواز التسليم قبل الإمام بالعذر أو بقصد الانفراد . وإن كان مندفعا بصحيح أبي المعزا : ( في الرجل يصلي خلف إمام فسلم قبل الإمام . قال ( ع ) : ليس بذلك بأس " ( * 1 ) ونحوه صحيح الحلبي في الإمام يطيل التشهد ( * 2 ) . وحملهما على صورة قصد الانفراد خلاف إطلاقهما . ( 5 ) كما يقتضيه الأصل ، ويستفاد من النص
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 64 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 4 . ( * 2 ) الوسائل باب : 64 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 3 .
مستمسك العروة — صفحة 278 | السيد محسن الحكيم