سواء الواجب منها والمندوب ، والمسموع منها من الإمام
وغير المسموع ( 1 ) ، وإن كان الأحوط التأخر ( 2 ) ، خصوصا
مع السماع ( 3 ) ، وخصوصا في التسليم ( 4 ) . وعلى أي حال
لو تعمد فسلم قبل الإمام لم تبطل صلاته . ولو كان سهوا
لا تجب إعادته ( 5 ) بعد تسليم الإمام .
هذا كله في غير تكبيرة الاحرام . وأما فيها فلا يجوز
شرح
من أطلق وجوب المتابعة على المتابعة في الأفعال خاصة . ولا سيما بقرينة دعوى
الاجماع من بعضهم عليه ، وتفريع خصوص الرفع والهوي قبل الإمام عليه أيضا .
( 1 ) لعدم الفرق بينها في جريان الأصول المذكورة . نعم لو قيل
بالوجوب ، - أخذا باطلاق معقد الاجماع على وجوب المتابعة ، أو بظاهر
النبوي - أمكن التفصيل بينها ، لانصراف الدليل إلى الواجب أو المسموع
دون غيره .
( 2 ) خروجا عن شبهة الخلاف .
( 3 ) وكذا في الواجب . لتأكد شبهة الخلاف فيهما .
( 4 ) لاحتمال اختصاصه بوجود المتابعة ، وإن لم نقل به في غيره .
من الأقوال ، كما يومئ إليه تقييد جماعة جواز التسليم قبل الإمام بالعذر
أو بقصد الانفراد . وإن كان مندفعا بصحيح أبي المعزا : ( في الرجل
يصلي خلف إمام فسلم قبل الإمام . قال ( ع ) : ليس بذلك بأس " ( * 1 )
ونحوه صحيح الحلبي في الإمام يطيل التشهد ( * 2 ) . وحملهما على صورة قصد
الانفراد خلاف إطلاقهما .
( 5 ) كما يقتضيه الأصل ، ويستفاد من النص
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 64 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 4 .
( * 2 ) الوسائل باب : 64 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 3 .