ولا يضر زيادة الركن حينئذ ، لأنها مغتفرة في الجماعة في
نحو ذلك . وإن لم يعد أثم وصحت صلاته ( 1 ) ، لكن الأحوط
إعادتها ( 2 )
شرح
ويرفع رأسه معه ؟ قال ( ع ) : لا ( ( * 1 ) وحمل الأولى على السهو والثانية
على العمد - كما عن الشيخ ( ره ) وغيره - تقييد للدليلين من غير شاهد
عليه ، بل الجمع العرفي يقتضي حمل الأولى على الفضل ، والثانية على نفي
الوجوب . ولأجله اختار في محكي التذكرة ونهاية الإحكام : استحباب الإعادة
ومال إليه في المدارك ، على تقدير صحة الرواية . ولا بأس به .
وتوهم : أن الجمع يتوقف على حجية رواية غياث ، وهي موهونة
باعراض المشهور . مندفع : بعدم ثبوت الاعراض القادح في الحجية ، بعد
حملهم لها على العمد . مع احتمال اعتقادهم للتعارض والترجيح ، فإذا ظهر
لنا إمكان الجمع العرفي بينها - بالحمل على الفضيلة والرخصة - كان
هو المتعين .
( 1 ) كما عن الهلالية والميسية والروضة . لما عرفت من كون وجوب
المتابعة نفسيا ، لا غيريا لصحة الإمامة ، ولا لصحة الصلاة ، فلا يقتضي
ترك العود إلا المخالفة الموجبة للإثم . ولا يوجب بطلان الإمامة ولا
بطلان الصلاة .
( 2 ) وعن المدارك : أنها أظهر . وعن حواشي الشهيد وغيرها :
حكاية ذلك قولا . وكأنه لدعوى : ظهور الأمر بالعود في الارشاد إلى
الجزئية . لكنها ممنوعة ، ولو تمت اقتضت القضاء أيضا . فما عن الذخيرة
والكفاية : ( من وجوب الإعادة في الوقت . وفي القضاء نظر ) لا يخلو
من نظر .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 48 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 6 .