في السجدة الواحدة إذا عاد إليها ورفع الإمام رأسه قبله فلا
بطلان ، لعدم كونه زيادة ركن ولا عمدية ، لكن الأحوط
الإعادة ( 1 ) بعد الاتمام .
( مسألة 11 ) : لو رفع رأسه من السجود ، فرأى
الإمام في السجدة فتخيل أنها الأولى ، فعاد إليها بقصد المتابعة
فبان كونها الثانية حسبت ثانية ( 2 ) . وإن تخيل أنها الثانية ،
فسجد أخرى بقصد الثانية ، فبان أنها الأولى حسبت متابعة .
والأحوط إعادة الصلاة في الصورتين بعد الاتمام .
( مسألة 12 ) : إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمدا
لا يجوز له المتابعة ( 3 ) ، لاستلزامه الزيادة العمدية ( 4 ) .
شرح
كي تبطل به . اللهم إلا أن يستفاد من الصحيح - الوارد في المنع عن قراءة
العزيمة ، معللا بأن السجود زيادة في المكتوبة - قدح مثل ذلك . مضافا
إلى ظهور التسالم عليه .
( 1 ) لم تظهر خصوصية في المقام تقتضي الاحتياط المذكور ، فلعله
من الاحتياط بالإعادة في مطلق زيادة السجدة .
( 2 ) لأنه من الجهل بالتطبيق غير المنافي للامتثال . وكذا الحال فيما
بعده . لكن يشكل : بأن سجود المتابعة لم يقصد به الجزئية ، فلا يغني
عن السجود الجزء ، ولا ينطبق أحدهما على الآخر .
( 3 ) كما هو المشهور شهرة عظيمة .
( 4 ) يعني : التي هي قادحة في صحة الصلاة . لكن لو تم عدم الفصل
بين الهوي والرفع - كما يظهر من جماعة - جرى في المقام ما تقدم في الرفع
من أن مقتضى الجمع بين إطلاق رواية غياث وغيرها هو الحكم باستحباب