تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
في السجدة الواحدة إذا عاد إليها ورفع الإمام رأسه قبله فلا بطلان ، لعدم كونه زيادة ركن ولا عمدية ، لكن الأحوط الإعادة ( 1 ) بعد الاتمام . ( مسألة 11 ) : لو رفع رأسه من السجود ، فرأى الإمام في السجدة فتخيل أنها الأولى ، فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية حسبت ثانية ( 2 ) . وإن تخيل أنها الثانية ، فسجد أخرى بقصد الثانية ، فبان أنها الأولى حسبت متابعة . والأحوط إعادة الصلاة في الصورتين بعد الاتمام . ( مسألة 12 ) : إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمدا لا يجوز له المتابعة ( 3 ) ، لاستلزامه الزيادة العمدية ( 4 ) .
شرح
كي تبطل به . اللهم إلا أن يستفاد من الصحيح - الوارد في المنع عن قراءة العزيمة ، معللا بأن السجود زيادة في المكتوبة - قدح مثل ذلك . مضافا إلى ظهور التسالم عليه . ( 1 ) لم تظهر خصوصية في المقام تقتضي الاحتياط المذكور ، فلعله من الاحتياط بالإعادة في مطلق زيادة السجدة . ( 2 ) لأنه من الجهل بالتطبيق غير المنافي للامتثال . وكذا الحال فيما بعده . لكن يشكل : بأن سجود المتابعة لم يقصد به الجزئية ، فلا يغني عن السجود الجزء ، ولا ينطبق أحدهما على الآخر . ( 3 ) كما هو المشهور شهرة عظيمة . ( 4 ) يعني : التي هي قادحة في صحة الصلاة . لكن لو تم عدم الفصل بين الهوي والرفع - كما يظهر من جماعة - جرى في المقام ما تقدم في الرفع من أن مقتضى الجمع بين إطلاق رواية غياث وغيرها هو الحكم باستحباب