وقتهما إلا بقدر الركعة ( 1 ) ، بل وكذا إذا قصر عن أداء
الركعة أيضا .
( مسألة 9 ) : إذا علم بالكسوف أو الخسوف ( 2 )
شرح
( 1 ) الظاهر أن عموم : ( من أدرك . . . ) لا يشمله ، لاختصاصه
بصورة صلاحية الوقت لا دراك أكثر من الركعة ، وحينئذ فوجوب الصلاة
بناء على التوقيت مشكل . ولذا صرح في الشرائع وغيرها : بأنه إذا لم يسع
الوقت لم تجب ، بل هو المشهور بين المتأخرين ، لامتناع التكليف بفعل
في وقت يقصر عنه . وأشكل منه ما إذا قصر الوقت عن إدراك ركعة ،
إذا لا مجال لتطبيق : ( من أدرك ركعة . . . ) فيه . لكن عرفت فيما سبق
عدم ظهور الأدلة في التوقيت ، المحدود بالشروع في الانجلاء أو بتمام الانجلاء
والمستفاد منها : وجوب الاتيان بالصلاة في الوقت الأول وإن كان بعد
الانجلاء ، لصدق أنه ساعة الكسوف عرفا . فراجع وتأمل .
( 2 ) النصوص الواردة في المسألة أصناف : ( الأول ) : ما هو ناف
للقضاء مطلقا ، كخبر الحلبي : ( عن صلاة الكسوف تقضى إذا فاتتنا ؟
قال ( ع ) : ليس فيها قضاء ، وقد كان في أيدينا أنها تقضى ) ( * 1 ) ،
وما عن جامع البزنطي : ( عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء ؟
قال ( ع ) : إذا فاتتك فليس عليك قضاء ) ( * 2 ) . ونحوهما صحيح ابن
جعفر ( * 3 ) ، وخبره ( * 4 ) . ( الثاني ) : ما هو مثبت له مع احتراق
القرص في الجاهل وناف له مع عدمه ، كصحيح الفضيل ومحمد : ( أيقضي
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب صلاة الآيات حديث : 9 .
( * 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب صلاة الآيات حديث : 11 .
( * 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب صلاة الآيات حديث : 7 .
( * 4 ) الوسائل باب : 10 من أبواب صلاة الآيات ملحق حديث : 11 .