تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
( مسألة 2 ) : يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليومية ( 1 ) من الأجزاء والشرائط والأذكار الواجبة والمندوبة .
( مسألة 3 ) : يستحب في كل قيام ثان - بعد القراءة قبل الركوع - قنوت ( 2 ) ، فيكون في مجموع الركعتين خمسة قنوتات . ويجوز الاجتزاء ( 3 ) بقنوتين : أحدهما : قبل الركوع الخامس . والثاني : قبل العاشر . ويجوز الاقتصار ( 4 ) على الأخير منهما .
شرح
صحيحي الحلبي وزرارة ومحمد ( * 1 ) . ومنها - أيضا - يستفاد وجه بقية الصور . ( 1 ) هذا يتم إذا كان اعتباره في اليومية بما أنها صلاة ، لكون صلاة الآيات صلاة أيضا . أما لو كان اعتباره في اليومية بما أنها صلاة خاصة ، فالتعدي عنها إلى الآيات يحتاج إلى دليل خاص . وكذا لو ثبت في اليومية مع إهمال وجه ثبوته . اللهم إلا أن يقال : يكفي في إثبات ذلك الاطلاق المقامي ، فإن السكوت وعدم البيان يقتضي الاتكال على ما ذكر بيانا في اليومية ، كما أشرنا إليه في موارد كثيرة من هذا الشرح . ( 2 ) كما في صحيحي الرهط ( * 2 ) ، وزرارة ومحمد ( * 3 ) ، وغيرهما . ( 3 ) كما عن الصدوق قال : ( وإن لم يقنت إلا في الخامسة والعاشرة فهو جائز ، لورود الخبر به ) ( 4 ) . كما عن الشيخ وابني حمرة وسعيد والشهيد والكركي وغير هم . وليس به نص ، ولكنه استفيد من كونها ركعتين مع اتحاد القنوب في الركعتين .
هامش
( * 1 ) راجع الكلام في جواز تفريق السورة . ( * 2 ) راجع أول الكلام في الكيفية . ( * 3 ) راجع الكلام في جواز تفريق السورة . ( * 4 ) الوسائل باب : 7 من أبواب صلاة الآيات حديث : 9 .
مستمسك العروة — صفحة 22 | السيد محسن الحكيم