( مسألة 2 ) : يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليومية ( 1 )
من الأجزاء والشرائط والأذكار الواجبة والمندوبة .
( مسألة 3 ) : يستحب في كل قيام ثان - بعد القراءة
قبل الركوع - قنوت ( 2 ) ، فيكون في مجموع الركعتين خمسة
قنوتات . ويجوز الاجتزاء ( 3 ) بقنوتين : أحدهما : قبل الركوع
الخامس . والثاني : قبل العاشر . ويجوز الاقتصار ( 4 ) على
الأخير منهما .
شرح
صحيحي الحلبي وزرارة ومحمد ( * 1 ) . ومنها - أيضا - يستفاد وجه بقية الصور .
( 1 ) هذا يتم إذا كان اعتباره في اليومية بما أنها صلاة ، لكون صلاة
الآيات صلاة أيضا . أما لو كان اعتباره في اليومية بما أنها صلاة خاصة ،
فالتعدي عنها إلى الآيات يحتاج إلى دليل خاص . وكذا لو ثبت في اليومية
مع إهمال وجه ثبوته . اللهم إلا أن يقال : يكفي في إثبات ذلك الاطلاق
المقامي ، فإن السكوت وعدم البيان يقتضي الاتكال على ما ذكر بيانا في
اليومية ، كما أشرنا إليه في موارد كثيرة من هذا الشرح .
( 2 ) كما في صحيحي الرهط ( * 2 ) ، وزرارة ومحمد ( * 3 ) ، وغيرهما .
( 3 ) كما عن الصدوق قال : ( وإن لم يقنت إلا في الخامسة والعاشرة
فهو جائز ، لورود الخبر به ) ( 4 ) .
كما عن الشيخ وابني حمرة وسعيد والشهيد والكركي وغير هم .
وليس به نص ، ولكنه استفيد من كونها ركعتين مع اتحاد القنوب في الركعتين .
هامش
( * 1 ) راجع الكلام في جواز تفريق السورة .
( * 2 ) راجع أول الكلام في الكيفية .
( * 3 ) راجع الكلام في جواز تفريق السورة .
( * 4 ) الوسائل باب : 7 من أبواب صلاة الآيات حديث : 9 .