( مسألة 4 ) : يستحب أن يكبر عند كل هوي ( 1 )
للركوع وكل رفع منه .
( مسألة 5 ) : يستحب أن يقول ( 2 ) : ( سمع الله لمن
حمده ) ، بعد الرفع من الركوع الخامس والعاشر .
( مسألة 6 ) : هذه الصلاة - حيث أنها ركعتان -
حكمها حكم الصلاة الثنائية في البطلان إذ شك ( 3 ) في أنه
في الأولى أو الثانية ، وإن اشتملت على خمسة ركوعات في
كل ركعة . نعم إذا شك في عدد الركوعات كان حكمها
شرح
( 1 ) ففي صحيح زرارة ومحمد : ( تفتتح الصلاة بتكبيرة ، وتركع
بتكبيرة ، وترفع رأسك بتكبيرة ، إلا في الخامسة التي تسجد فيها وتقول :
سمع الله لمن حمده ) ( * 1 ) .
( 2 ) كما تقدم في صحيح زرارة ومحمد ، وفي صحيح الحلبي : ( ولا تقل
سمع الله لمن حمده في رفع رأسك من الركوع إلا في الركعة التي تريد أن
تسجد فيها ) ( * 2 ) . ونحوه ما في صحيحي البزنطي وابن جعفر ( ع ) ( * 3 ) .
( 3 ) لما دل على بطلان الركعتين بالشك ، كموثق سماعة : ( والجمعة
أيضا إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة ، لأنها ركعتان ) ( * 4 ) .
ونحوه غيره مما يفهم منه عموم الحكم لكل ركعتين . وسيأتي - إن شاء الله -
في مبحث الخلل .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب صلاة الآيات حديث : 6 .
( * 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب صلاة الآيات حديث : 7 .
( * 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب صلاة الآيات حديث : 13 وملحقه .
( * 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الخلل في الصلاة حديث : 8 .