حكم أجزاء اليومية ، في أنه يبني على الأقل ( 1 ) إن لم يتجاوز
المحل ، وعلى الاتيان إن تجاوز ( 2 ) ، ولا تبطل صلاته بالشك
فيها . نعم لو شك في أنه الخامس - فيكون آخر الركعة
الأولى - أو السادس - فيكون أول الثانية - بطلت الصلاة من حيث
رجوعه إلى الشك في الركعات
( مسألة 7 ) : الركوعات في هذه الصلاة أركان تبطل
بزيادتها ( 3 ) ونقصها عمدا وسهوا كاليومية .
( مسألة 8 ) إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة
فقد أدرك ( 4 ) الوقت والصلاة أداء ، بل وكذلك إذا لم يسع
شرح
( 1 ) لقاعدة الشك في المحل التي مرجعها إلى قاعدة الاشتغال أو أصالة
عدم فعل المشكوك .
( 2 ) لقاعدة الشك بعد التجاوز .
( 3 ) لعموم وجوب الإعادة بزيادة الركوع ، كصحيح منصور : ( عن
رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة ، قال ( ع ) : لا يعيد صلاة من سجدة
ويعيدها من ركعة ) ( * 1 ) . ونحوه خبر عبيد ( * 2 ) ، بناء على أن المراد
بالركعة فيهما الركوع بقرينة مقابلته بالسجدة ، يأتي إن شاء الله الكلام
في ذلك في مبحث الخلل .
( 4 ) هذا ظاهر ، لعموم : ( من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك
الوقت ) ، كما تقدم في المواقيت ( * 3 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الركوع حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الركوع حديث : 3 .
( * 3 ) راجع الجزء الخامس من هذا الشرح المسألة : 11 من فصل أوقات اليومية .