تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
حكم أجزاء اليومية ، في أنه يبني على الأقل ( 1 ) إن لم يتجاوز المحل ، وعلى الاتيان إن تجاوز ( 2 ) ، ولا تبطل صلاته بالشك فيها . نعم لو شك في أنه الخامس - فيكون آخر الركعة الأولى - أو السادس - فيكون أول الثانية - بطلت الصلاة من حيث رجوعه إلى الشك في الركعات ( مسألة 7 ) : الركوعات في هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها ( 3 ) ونقصها عمدا وسهوا كاليومية .
( مسألة 8 ) إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك ( 4 ) الوقت والصلاة أداء ، بل وكذلك إذا لم يسع
شرح
( 1 ) لقاعدة الشك في المحل التي مرجعها إلى قاعدة الاشتغال أو أصالة عدم فعل المشكوك . ( 2 ) لقاعدة الشك بعد التجاوز . ( 3 ) لعموم وجوب الإعادة بزيادة الركوع ، كصحيح منصور : ( عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة ، قال ( ع ) : لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة ) ( * 1 ) . ونحوه خبر عبيد ( * 2 ) ، بناء على أن المراد بالركعة فيهما الركوع بقرينة مقابلته بالسجدة ، يأتي إن شاء الله الكلام في ذلك في مبحث الخلل . ( 4 ) هذا ظاهر ، لعموم : ( من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت ) ، كما تقدم في المواقيت ( * 3 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الركوع حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الركوع حديث : 3 . ( * 3 ) راجع الجزء الخامس من هذا الشرح المسألة : 11 من فصل أوقات اليومية .