تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
ولا يضر . كما لا يضر فصلهم إذا كانت صلاتهم صحيحة ( 1 ) بحسب تقليدهم ، وإن كانت باطلة بحسب تقليد الصف المتأخر . ( مسألة 22 ) : لا يضر الفصل بالصبي المميز ( 2 ) ما لم يعلم بطلان صلاته . ( مسألة 23 ) : إذا شك في حدوث البعد في الأثناء بني على عدمه ( 3 ) ، وإن شك في تحققه من الأول وجب إحراز عدمه ( 4 ) . إلا أن يكون مسبوقا بالقرب ، كما إذا كان
شرح
( 1 ) قد يشكل ذلك بناء على عدم الاجزاء - لتحقق البعد والحائل ومجرد الصحة في نظر المصلي الموجب لمحض المعذورية العقلية لا يرفع القادحية بل وكذا لو قيل بالاجزاء ، للشك الموجب للرجوع إلى أصالة عدم المشروعية . لكن الظاهر : المفروغية عن صحة الاقتداء - حينئذ - إذا كان الاجزاء للصحة الواقعية ولو في حال الجهل ، كما سيأتي ذلك فيما لو اختلف الإمام والمأموم اجتهادا أو تقليدا ، إذ المسألتان من باب واحد . اللهم إلا أن يقال : دليل مانعية البعد والحائل منصرف عن مثل ذلك . واحتمال اشتراط اتفاق المأمومين في صحة الصلاة واقعا وإن كان يوجب الرجوع إلى الأصل المتقدم ، إلا أنه مندفع بالاجماع على خلافه . لكنه لا يخلو من تأمل ظاهر . ( 2 ) الكلام فيه كالكلام فيما قبله . ولا ينبغي الاشكال في جواز الفصل به - على تقدير مشروعية عباداته ، بل مطلقا - لو أمكن الاعتماد على خبر أبي البختري المتقدم في المسألة الثامنة من أول المبحث . فتأمل . ( 3 ) لاستصحاب عدمه ، الجاري في عامة الموانع المسبوقة بالعدم . ( 4 ) يعني : بعلم أو علمي أما الأصل فلا مجال له مع الجهل بالحال
مستمسك العروة — صفحة 247 | السيد محسن الحكيم