تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
( مسألة 13 ) : لو شك في حدوث الحائل في الأثناء بني على عدمه ( 1 ) . وكذا لو شك قبل الدخول في الصلاة في حدوثه بعد سبق عدمه . وأما لو شك في وجوده وعدمه - مع عدم سبق العدم - فالظاهر عدم جواز الدخول ( 2 ) ، إلا مع الاطمئنان ( 3 ) بعدمه . ( مسألة 14 ) : إذا كان الحائل مما لا يمنع عن المشاهدة حال القيام ، ولكن يمنع عنها حال الركوع أو حال الجلوس والمفروض زواله حال الركوع أو الجلوس ، هل يجوز معه الدخول في الصلاة ؟ فيه وجهان . والأحوط كونه مانعا من الأول . وكذا العكس ، لصدق وجود الحائل ( 4 ) بينه وبين الإمام . ( مسألة 15 ) : إذا تمت صلاة الصف المتقدم وكانوا جالسين في مكانهم أشكل بالنسبة إلى الصف المتأخر ، لكونهم حينئذ حائلين ( 5 ) غير مصلين . نعم إذا قاموا بعد الاتمام بلا فصل ودخلوا مع الإمام في صلاة أخرى لا يبعد بقاء ( 6 )
شرح
( 1 ) للأصل . ( 2 ) للشك في المانع غير المحرز عدمه بالأصل . وأصالة عدم المانع لا دليل عليها - كلية - ما لم ترجع إلى الاستصحاب . نعم ثبت بناء المسلمين - أو العقلاء - عليها في بعض الموارد ، غير ما نحن فيه . ( 3 ) بناء على حجيته ، كما هو الظاهر . وإلا أشكل البناء عليه . ( 4 ) والاكتفاء بمجرد المشاهدة لا دليل عليه . ( 5 ) وانصراف الحائل عن مثلهم ممنوع . ( 6 ) إذ يكون حينئذ من قبيل الحائل غير المستقر . لا أقل من الشك