فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد - من زيادة ركوع - مثلا -
للمتابعة أو نحو ذلك - بطلت صلاته . وإلا صحت ( 1 ) .
( مسألة 19 ) : إذا انتهت صلاة الصف المتقدم - من
جهة كونهم مقصرين ، أو عدلوا إلى الانفراد - فالأقوى
بطلان اقتداء المتأخر ، للبعد ( 2 ) . إلا إذا عاد ( 3 ) المتقدم إلى
الجماعة بلا فصل . كما أن الأمر كذلك من جهة الحيلولة أيضا .
على ما مر .
( مسألة 20 ) : الفصل - لعدم ( 4 ) دخول الصف المتقدم
في الصلاة - لا يضر بعد كونهم متهيئين للجماعة ، فيجوز
لأهل الصف المتأخر الاحرام قبل إحرام المتقدم ، وإن كان
الأحوط خلافه . كما أن الأمر كذلك من حيث الحيلولة
على ما سبق .
( مسألة 21 ) : إذا علم بطلان صلاة الصف المتقدم
تبطل جماعة المتأخر من جهة الفصل أو الحيلولة ، وإن كانوا
غير ملتفتين للبطلان . نعم مع الجهل بحالهم تحمل على الصحة .
شرح
والبقاء ، كما سبق نظيره في المسألة العاشرة .
( 1 ) كما عرفت الكلام في نظيره .
( 2 ) هذا مع انصرافهم عن مواضعهم . وإلا فالبطلان - للحائل
أيضا - كما تقدم .
( 3 ) قد عرفت الكلام في نظيره .
( 4 ) تقدم الكلام في مثله في المسألة السادسة .