تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد - من زيادة ركوع - مثلا - للمتابعة أو نحو ذلك - بطلت صلاته . وإلا صحت ( 1 ) . ( مسألة 19 ) : إذا انتهت صلاة الصف المتقدم - من جهة كونهم مقصرين ، أو عدلوا إلى الانفراد - فالأقوى بطلان اقتداء المتأخر ، للبعد ( 2 ) . إلا إذا عاد ( 3 ) المتقدم إلى الجماعة بلا فصل . كما أن الأمر كذلك من جهة الحيلولة أيضا . على ما مر . ( مسألة 20 ) : الفصل - لعدم ( 4 ) دخول الصف المتقدم في الصلاة - لا يضر بعد كونهم متهيئين للجماعة ، فيجوز لأهل الصف المتأخر الاحرام قبل إحرام المتقدم ، وإن كان الأحوط خلافه . كما أن الأمر كذلك من حيث الحيلولة على ما سبق . ( مسألة 21 ) : إذا علم بطلان صلاة الصف المتقدم تبطل جماعة المتأخر من جهة الفصل أو الحيلولة ، وإن كانوا غير ملتفتين للبطلان . نعم مع الجهل بحالهم تحمل على الصحة .
شرح
والبقاء ، كما سبق نظيره في المسألة العاشرة . ( 1 ) كما عرفت الكلام في نظيره . ( 2 ) هذا مع انصرافهم عن مواضعهم . وإلا فالبطلان - للحائل أيضا - كما تقدم . ( 3 ) قد عرفت الكلام في نظيره . ( 4 ) تقدم الكلام في مثله في المسألة السادسة .