تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
وأحوط منه عدم أقربيته مع ذلك إلى الكعبة . وأحوط من ذلك ( 1 ) تقدم الإمام - بحسب الدائرة - وأقربيته مع ذلك إلى الكعبة .
فصل في أحكام الجماعة ( مسألة 1 ) : الأحوط ترك المأموم القراءة ( 2 ) في الركعتين الأوليين من الاخفاتية إذا كان فيهما مع الإمام ، وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة ( 3 ) .
شرح
المأموم بلحاظ كل منهما . ولا وجه ظاهر للجزم بالجواز مطلقا ، ولا للتوقف فيه . ( 1 ) الظاهر ابتناء جواز المساواة - بحسب البنية أو الدائرة وعدمه - على جواز مساواة المأموم للإمام في الموقف ، فمن جوزها اكتفى هنا بعدم تقدم المأموم على الإمام بلحاظ أحد الأمرين ، ومن منعها منعها هنا . والله سبحانه أعلم . فصل في أحكام الجماعة ( 2 ) خروجا عن شبهة القول بالتحريم ، كما سيأتي . ( 3 ) كما عن جماعة ، بل عن المعتبر والدروس : نسبته إلى الأشهر ، جمعا بين ما دل على التحريم كصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : ( إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى تفرغ ، وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين ) ( * 1 ) وصحيح ابن
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 31 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 9 .
مستمسك العروة — صفحة 250 | السيد محسن الحكيم