وأحوط منه عدم أقربيته مع ذلك إلى الكعبة . وأحوط من
ذلك ( 1 ) تقدم الإمام - بحسب الدائرة - وأقربيته مع ذلك
إلى الكعبة .
فصل في أحكام الجماعة
( مسألة 1 ) : الأحوط ترك المأموم القراءة ( 2 ) في
الركعتين الأوليين من الاخفاتية إذا كان فيهما مع الإمام ، وإن
كان الأقوى الجواز مع الكراهة ( 3 ) .
شرح
المأموم بلحاظ كل منهما . ولا وجه ظاهر للجزم بالجواز مطلقا ، ولا للتوقف فيه .
( 1 ) الظاهر ابتناء جواز المساواة - بحسب البنية أو الدائرة وعدمه -
على جواز مساواة المأموم للإمام في الموقف ، فمن جوزها اكتفى هنا بعدم
تقدم المأموم على الإمام بلحاظ أحد الأمرين ، ومن منعها منعها هنا . والله
سبحانه أعلم .
فصل في أحكام الجماعة
( 2 ) خروجا عن شبهة القول بالتحريم ، كما سيأتي .
( 3 ) كما عن جماعة ، بل عن المعتبر والدروس : نسبته إلى الأشهر ،
جمعا بين ما دل على التحريم كصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) :
( إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى تفرغ ، وكان
الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين ) ( * 1 ) وصحيح ابن
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 31 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 9 .