قدوة المتأخرين .
( مسألة 16 ) : الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من
ورائه حائل لا يجوز ( 1 ) معه الاقتداء .
( مسألة 17 ) : إذا كان أهل الصفوف اللاحقة - غير
الصف الأول - متفرقين ، بأن كان بين بعضهم مع البعض
فصل أزيد من الخطوة التي تملأ الفرج . فإن لم يكن قدامهم
من ليس بينهم وبينه البعد المانع ، ولم يكن إلى جانبهم - أيضا
متصلا بهم - من ليس بينه وبين تقدمه البعد المانع لم يصح
اقتداؤهم ، وإلا صح ( 2 ) . وأما الصف الأول فلا بد فيه
من عدم الفصل بين أهله ، فمعه لا يصح اقتداء - ( 3 ) من بعد
عن الإمام أو عن المأموم من طرف الإمام بالبعد المانع .
( مسألة 18 ) : لو تجدد البعد في أثناء الصلاة بطلت
الجماعة وصار منفردا ( 4 ) . وإن لم يلتفت وبقي على نية الاقتداء
شرح
في شمول إطلاق الحائل ، فيرجع إلى استصحاب بقاء الإمامة . ولأجله يرتفع
الاشكال - أيضا - من جهة لزوم البعد المانع لو اتفق ، لعدم ثبوت مانعية
مثله أيضا ، فإن الاستصحاب رافع للشك من هذه الجهة .
( 1 ) للاطلاق . والاكتفاء بالمشاهدة غير ظاهر من النص ، كما تقدم .
( 2 ) للاكتفاء بالقرب من إحدى الجهات ولو بتوسط المأمومين ، إجماعا
ظاهرا ، كما تقدم .
( 3 ) لأن البعد بين أبعاض الصف الأول مانع من الاقتداء - كالبعد
بين الصفوف - إجماعا ، وإن لم يف به النص .
( 4 ) لاطلاق دليل الشرطية ، الموجب لعدم الفرق بين الحدوث