( مسألة 10 ) : لو تجدد الحائل في الأثناء فالأقوى
بطلان الجماعة ، ويصير منفردا ( 1 ) .
( مسألة 11 ) : لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل
جاهلا به - لعمى أو نحوه - لم تصح جماعة ( 2 ) . فإن التفت
قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد ( 3 ) أتم منفردا ، وإلا بطلت .
( مسألة 12 ) : لا بأس بالحائل غير المستقر ( 4 ) .
كمرور شخص من إنسان أو حيوان أو غير ذلك . نعم إذا
اتصلت المارة لا يجوز وإن كانوا غير مستقرين . لاستقرار
المنع حينئذ .
شرح
( 1 ) لاطلاق النص . ودعوى انصرافه إلى الدخول مع الحائل ممنوعة
وإن صدرت من شيخنا الأعظم ( ره ) .
( 2 ) لفقد الشرط الواقعي بظاهر الدليل .
( 3 ) المراد ما ينافي صلاة المنفرد مطلقا ولو كان سهوا ، لعموم دليل
منافاته . أما لو فعل ما لا ينافيها إلا عمدا - كترك القراءة ونحوه - صحت
صلاته . لعموم حديث : ( لا تعاد . . . ) ( * 1 ) ولا ينافي ذلك قوله ( ع )
- في الصحيح - : ( فليس تلك لهم بصلاة ) ( * 2 ) ونحوه - مما دل على
بطلان الصلاة بفوات شرط الجماعة - لحكومة الحديث عليه أيضا . على
نحو حكومته على أدلة الشرطية والمانعية ، فيجب حمله على صورة فوات
ما يقدح في الصحة فواته ولو سهوا . أو على بطلان الصلاة بعنوان كونها جماعة
( 4 ) كما نص عليه بعض . لانصراف النص عنه ، وللسيرة المستمرة
عليه . فتأمل .
هامش
( * 1 ) مر الحديث المذكور في المسألة : 12 من فصل صلاة الجماعة .
( * 2 ) مر ذكره في الكلام على الأمر الأول من الأمور المعتبرة في الجماعة .