الخمسة في كل من الركعتين ، فتكون الفاتحة مرتين ، مرة
في القيام الأول من الركعة الأولى ومرة في القيام الأول من
الثانية ، والسورة - أيضا - مرتين .
الثالثة : أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الأولى ،
وبالركعة الثانية كما في الصورة الثانية ( 1 ) ،
الرابعة : عكس هذه الصورة .
الخامسة : أن يأتي في كل من الركعتين بأزيد من
سورة ( 2 ) ، فيجمع بين إتمام السورة في بعض القيامات وتفريقها
في البعض ، فتكون الفاتحة في كل ركعة أزيد من مرة ،
حيث أنه إذا أتم السورة وجب في القيام اللاحق قراءتها .
السادسة : أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الأولى
وبالثانية كما في الخامسة .
السابعة : عكس ذلك .
الثامنة : أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الثانية ،
وبالثانية كما في الخامسة .
التاسعة : عكس ذلك . والأولى اختيار الصورة الأولى .
شرح
( 1 ) هذه مستفادة من صحيح الرهط ( * 1 ) ، فإنه ظاهر في حكم كل
من الركعتين مع قطع النظر عن الأخرى . ومنه يظهر وجه الرابعة .
( 2 ) تستفاد هذه من صحيحي البزنطي وعلي بن جعفر ( * 2 ) ، وإطلاق
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب صلاة الآيات حديث : 1 .
( * 2 ) راجع ما تقدم من الكلام في كيفية صلاة الآيات .