تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
الخمسة في كل من الركعتين ، فتكون الفاتحة مرتين ، مرة في القيام الأول من الركعة الأولى ومرة في القيام الأول من الثانية ، والسورة - أيضا - مرتين . الثالثة : أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الأولى ، وبالركعة الثانية كما في الصورة الثانية ( 1 ) ، الرابعة : عكس هذه الصورة . الخامسة : أن يأتي في كل من الركعتين بأزيد من سورة ( 2 ) ، فيجمع بين إتمام السورة في بعض القيامات وتفريقها في البعض ، فتكون الفاتحة في كل ركعة أزيد من مرة ، حيث أنه إذا أتم السورة وجب في القيام اللاحق قراءتها . السادسة : أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الأولى وبالثانية كما في الخامسة . السابعة : عكس ذلك . الثامنة : أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الثانية ، وبالثانية كما في الخامسة . التاسعة : عكس ذلك . والأولى اختيار الصورة الأولى .
شرح
( 1 ) هذه مستفادة من صحيح الرهط ( * 1 ) ، فإنه ظاهر في حكم كل من الركعتين مع قطع النظر عن الأخرى . ومنه يظهر وجه الرابعة . ( 2 ) تستفاد هذه من صحيحي البزنطي وعلي بن جعفر ( * 2 ) ، وإطلاق
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب صلاة الآيات حديث : 1 . ( * 2 ) راجع ما تقدم من الكلام في كيفية صلاة الآيات .