وسجوده لطول قامته ونحوه ، وإن كان الأحوط مراعاة ( 1 )
عدم التقدم في جميع الأحوال ، حتى في الركوع والسجود
والجلوس . والمدار على الصدق العرفي ( 2 ) .
( مسألة 1 ) : لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع
من المشاهدة ( 3 ) في أحوال الصلاة وإن كان مانعا منها حال
السجود ( 4 ) ، كمقدار الشبر ، بل أزيد أيضا . نعم إذا كان
مانعا حال الجلوس فيه اشكال ، لا يترك معه الاحتياط .
شرح
( 1 ) بل لعله المتعين ، كما يقتضيه إطلاق المنع من التقدم ، ومن لم
يتقدم بعقبه وتقدم برأسه في الركوع والسجود - لطول قامته - . فهو
متقدم في الجملة . والأصل كاف في المنع عنه . وما عن المدارك : من
نسبة الاكتفاء بالتساوي في الموقف بالعقب وإن تقدم المأموم بالأصابع إلى
الأصحاب ، غير بالغ درجة الحجية . ولذا حكي عن نهاية الإحكام وغيرها :
اعتبار الأصابع والعقب معا . وهو الذي يقتضيه الأصل المذكور .
( 2 ) كما عن الذخيرة والرياض . والمراد : أن المعيار في التقدم
والتساوي هو نظر العرف لا نظر العقل ومداقته ، لأن ذلك منصرف النص
وكلماتهم . فتأمل .
( 3 ) بلا خلاف ولا إشكال ، كما في الجواهر . لعدم كونه من الجدار
والسترة المذكورين في النص . واحتمال كونه مانعا مستقلا مقطوع بخلافه .
( 4 ) بلا خلاف يعرف . نعم حكي في مفتاح الكرامة عن المصابيح
( أن الصحة لا تخلو عن إشكال ، لا طلاق لفظ السترة والجدار ) . وفيه :
أنه لو سلم صدقهما فهما منصرفان عن مثله . مع أن المحكي في الجواهر
- عنه - : الاستشكال في خصوص ما لو منع حال الجلوس . ونسب