تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
وسجوده لطول قامته ونحوه ، وإن كان الأحوط مراعاة ( 1 ) عدم التقدم في جميع الأحوال ، حتى في الركوع والسجود والجلوس . والمدار على الصدق العرفي ( 2 ) .
( مسألة 1 ) : لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع من المشاهدة ( 3 ) في أحوال الصلاة وإن كان مانعا منها حال السجود ( 4 ) ، كمقدار الشبر ، بل أزيد أيضا . نعم إذا كان مانعا حال الجلوس فيه اشكال ، لا يترك معه الاحتياط .
شرح
( 1 ) بل لعله المتعين ، كما يقتضيه إطلاق المنع من التقدم ، ومن لم يتقدم بعقبه وتقدم برأسه في الركوع والسجود - لطول قامته - . فهو متقدم في الجملة . والأصل كاف في المنع عنه . وما عن المدارك : من نسبة الاكتفاء بالتساوي في الموقف بالعقب وإن تقدم المأموم بالأصابع إلى الأصحاب ، غير بالغ درجة الحجية . ولذا حكي عن نهاية الإحكام وغيرها : اعتبار الأصابع والعقب معا . وهو الذي يقتضيه الأصل المذكور . ( 2 ) كما عن الذخيرة والرياض . والمراد : أن المعيار في التقدم والتساوي هو نظر العرف لا نظر العقل ومداقته ، لأن ذلك منصرف النص وكلماتهم . فتأمل . ( 3 ) بلا خلاف ولا إشكال ، كما في الجواهر . لعدم كونه من الجدار والسترة المذكورين في النص . واحتمال كونه مانعا مستقلا مقطوع بخلافه . ( 4 ) بلا خلاف يعرف . نعم حكي في مفتاح الكرامة عن المصابيح ( أن الصحة لا تخلو عن إشكال ، لا طلاق لفظ السترة والجدار ) . وفيه : أنه لو سلم صدقهما فهما منصرفان عن مثله . مع أن المحكي في الجواهر - عنه - : الاستشكال في خصوص ما لو منع حال الجلوس . ونسب