تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
وأحوط من ذلك مراعاة الخطوة المتعارفة . والأفضل ( 1 ) - بل الأحوط ( 2 ) أيضا - أن لا يكون بين الموقفين أزيد من مقدار جسد الانسان إذا سجد ، بأن يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل .
الرابع : أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف ( 3 ) فلو تقدم في الابتداء أو الأثناء بطلت صلاته ( 4 ) إن بقي على
شرح
( 1 ) كما هو مقتضى ( التواصل ) الذي ينبغي . ( 2 ) لاحتمال كونه المراد من النصوص . فتأمل . ( 3 ) إجماعا صريحا وظاهرا حكاه جماعة ، منهم الفاضلان والشهيد والمحقق الثاني . ويكفي فيه - مضافا إلى ذلك - الأصل . ( 4 ) إجماعا ، كما عن التذكرة والذكرى والغرية ، سواء أكان عند التحريمة أم في أثناء الصلاة ، كما صرح به في معاقد الاجماعات . لكن عن الذكرى : " لو تقدم عمدا على الإمام فالظاهر أنه يصير منفردا . . . ) - يعني : تصح صلاته وتبطل جماعته - . ولعل هذا قرينة على إرادة البطلان من حيث المأمومية ، كما استظهره شيخنا الأعظم ( ره ) . ويقتضيه حديث : ( لا تعاد . . . ) لو كان التقدم سهوا - فتأمل - بل أصالة البراءة - أيضا ولو كان عمدا . ودليل الشرطية والمانعية - في أمثال المقام لو تم - فهو ظاهر في الشرطية والمانعية في الجماعة لا في نفس الصلاة . ويحتمل أن يكون مرادهم ما لو بقي على نية الائتمام ، كما يظهر من حكمهم بالبطلان فيما لو تقدمت سفينة المأموم واستصحب المأموم نية الائتمام لكنه ينافي الاجماع - حينئذ - ما عن الخلاف : ( من عدم البطلان في ذلك لعدم الدليل ) . ومنه يظهر الاشكال في حكم المصنف ( ره ) بالبطلان
مستمسك العروة — صفحة 232 | السيد محسن الحكيم