المساواة معه - بزيادة المأموم على ( 1 ) الإمام في ركوعه
شرح
عند رأسه ورجليه ؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعله خلفه أم لا ؟
فأجاب وقرأت - التوقيع ومنه نسخت - : أما السجود على القبر فلا
يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة ، بل يضع خده الأيمن على القبر .
وأما الصلاة فإنها خلفه ويجعله الإمام ولا يجوز أن يصلي بين يديه ، لأن
الإمام لا يتقدم ، ويصلي عن يمينه وشماله ) ( * 1 ) . فإن الظاهر من الجملة
الأخيرة كونها استئنافا لا معطوفة على ( يصلي ) ولا على ( يتقدم ) .
وظاهرها اختصاص التقدم على الإمام بالمنع دون المساواة له .
لكن رواها في الاحتجاج عن الحميري عن صاحب الزمان ( عجل
الله تعالى فرجه ) - هكذا - : ( ولا يجوز أن يصلي بين يديه ولا عن
يمنيه ولا عن يساره ، لأن الإمام لا يتقدم ولا يساوى ) ( * 2 ) . والظاهر
اتحاد الرواية والمروي عنه . لكن القاعدة في مثل ذلك إجراء أحكام
التعارض أيضا . ومقتضاه ترجيح الأولى ، لاعتبار طريقها وإرسال الثانية
لكن الخروج بها عن الأصل ، وعما دل على وجوب تقدم الإمام - من
الأخبار الكثيرة المتفرقة في أبواب الجماعة - لا يخلو من إشكال . ولا سيما
مع عدم ظهور الإمام فيها في إمام الجماعة . فتأمل جيدا . وقد تقدم في
مكان المصلي - في مسألة التقدم على قبر المعصوم - ما له نفع في المقام .
( 1 ) كما عن نهاية الإحكام التصريح به ، بل لعله ظاهر كل من
جعل الممنوع تقدم الإمام في الموقف . وعن الروضة : ( المعتبر فيه العقب
قائما ، والمقعد - وهو الألية - جالسا ، والجنب نائما ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 26 من أبواب مكان المصلي حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 26 من أبواب مكان المصلي ملحق حديث : 1 .