تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
المساواة معه - بزيادة المأموم على ( 1 ) الإمام في ركوعه
شرح
عند رأسه ورجليه ؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعله خلفه أم لا ؟ فأجاب وقرأت - التوقيع ومنه نسخت - : أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة ، بل يضع خده الأيمن على القبر . وأما الصلاة فإنها خلفه ويجعله الإمام ولا يجوز أن يصلي بين يديه ، لأن الإمام لا يتقدم ، ويصلي عن يمينه وشماله ) ( * 1 ) . فإن الظاهر من الجملة الأخيرة كونها استئنافا لا معطوفة على ( يصلي ) ولا على ( يتقدم ) . وظاهرها اختصاص التقدم على الإمام بالمنع دون المساواة له . لكن رواها في الاحتجاج عن الحميري عن صاحب الزمان ( عجل الله تعالى فرجه ) - هكذا - : ( ولا يجوز أن يصلي بين يديه ولا عن يمنيه ولا عن يساره ، لأن الإمام لا يتقدم ولا يساوى ) ( * 2 ) . والظاهر اتحاد الرواية والمروي عنه . لكن القاعدة في مثل ذلك إجراء أحكام التعارض أيضا . ومقتضاه ترجيح الأولى ، لاعتبار طريقها وإرسال الثانية لكن الخروج بها عن الأصل ، وعما دل على وجوب تقدم الإمام - من الأخبار الكثيرة المتفرقة في أبواب الجماعة - لا يخلو من إشكال . ولا سيما مع عدم ظهور الإمام فيها في إمام الجماعة . فتأمل جيدا . وقد تقدم في مكان المصلي - في مسألة التقدم على قبر المعصوم - ما له نفع في المقام . ( 1 ) كما عن نهاية الإحكام التصريح به ، بل لعله ظاهر كل من جعل الممنوع تقدم الإمام في الموقف . وعن الروضة : ( المعتبر فيه العقب قائما ، والمقعد - وهو الألية - جالسا ، والجنب نائما ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 26 من أبواب مكان المصلي حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 26 من أبواب مكان المصلي ملحق حديث : 1 .