نية الائتمام ، والأحوط تأخره عنه ، وإن كان الأقوى جواز
المساواة ( 1 ) . ولا بأس - بعد تقدم الإمام في الموقف أو
شرح
ولو مع بقاء نية الائتمام . نعم لو أدى ذلك إلى ما يوجب بطلان صلاة
المنفرد كان القول بالبطلان في محله . ولعله مراد الجماعة أيضا .
( 1 ) على المشهور . وفي الرياض : ( لا خلاف فيه إلا من الحلي ) .
وعن التذكرة : الاجماع عليه . وربما يستدل له باطلاق الأمر بوقوف المأموم
الواحد عن يمين الإمام ( * 1 ) . والإذن بالوقوف حذاء الإمام إذا لم يجد
مكانا في الصف ( * 2 ) . والأمر بقيام المرأة وسطا ولو أمت النساء ( * 3 ) .
وبالنهي عن أن يبدو بهم إمام إذا دخلوا المسجد قبل أن يتفرق جميع
من فيه وأرادوا أن يصلوا جماعة ( * 4 ) .
ونوقش في الجميع : بأنه لا إطلاق فيه . مع أنه في موارد خاصة .
ومثله ما ورد في اختلاف المصلين في الإمامية والمأمومية . ومجرد امتناع
الفرض حينئذ إلا مع اعتقاد كل منهم التقدم - وهو بعيد - لا ينافي ذلك
لامكان السؤال وإن بعد الفرض ، وإذ أن السؤال عن حيثية الاختلاف
فالجواب يكون عنها لا غير . ومثله يقال فيها بالإضافة إلى اعتبار التقدم في
الأفعال أيضا . فلا حظ .
نعم روى الحميري : ( أنه كتب إلى الفقيه ( ع ) يسأله عن الرجل
يزور قبور الأئمة ( ع ) ، هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا ؟ وهل
يجوز لمن صلى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب صلاة الجماعة .
( * 2 ) الوسائل باب : 57 من أبواب صلاة الجماعة .
( * 3 ) الوسائل باب : 20 من أبواب صلاة الجماعة .
( * 4 ) الوسائل باب : 65 من أبواب صلاة الجماعة .