تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
الأحوط الاجتناب معه ، خصوصا مع ضيق الثقب ، بل المنع في هذه الصورة لا يخلو عن قوة ، لصدق الحائل معه . ( مسألة 6 ) : لا يقدح حيلولة ( 1 ) المأمومين بعضهم لبعض ، وإن كان أهل الصف المتقدم الحائل لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيئين ( 2 ) لها .
( مسألة 7 ) : لا يقدح عدم مشاهدة ( 3 ) بعض أهل الصف الأول - أو أكثره - للإمام إذا كان ذلك من جهة استطالة الصف ، ولا أطولية الصف الثاني - مثلا - من الأول .
( مسألة 8 ) : لو كان الإمام في محراب داخل في
شرح
يعرف الخلاف فيه إلا من الشيخ ( ره ) وابن زهرة والحلبي ، بل محكي كلام الأخيرين غير ظاهر في الخلاف . وعن الأول : الاستدلال عليه بالاجماع وصريح الصحيح المتقدم . وفيه أن الاجماع ممنوع . والصحيح قد عرفت اختصاص دلالته على المنع بصورة حصول التفرق وعدم الاجتماع ، فلا يمنع عنه في غير ذلك . نعم مع الشك في ذلك يكون المرجع أصالة عدم انعقاد الجماعة . كما أنه المرجع - أيضا - لو بني على إجمال الدليل ، لما عرفت من عدم الاطلاق الصالح للمرجعية في نفي الشك في الشرطية والمانعية . ( 1 ) إجماعا ، بل ضرورة . ( 2 ) والعمدة في الصحة حينئذ : هي السيرة القطعية التي ادعاها في الجواهر وغيرها ، وإلا - فلو فرض قصور أدلة قدح البعد والحائل عن شمول الصف المتقدم - فاحتمال اعتبار توالي الافتتاح في صحة الاقتداء يوجب الرجوع إلى الأصل ، الموجب لاجراء حكم المنفرد . فتأمل . ( 3 ) فإنه من القطعيات .