والرجل والمرأة ( 1 ) . ولا بأس بغير المعتد به مما هو دون
الشبر ( 2 ) ، ولا بالعلو الانحداري ( 3 ) ، حيث يكون العلو
فيه تدريجيا على وجه لا ينافي صدق انبساط الأرض . وأما إذا
كان مثل الجبل فالأحوط ملاحظة قدر الشبر فيه ( 4 ) . ولا بأس
بعلو المأموم ( 5 ) على الإمام ولو بكثير ( 6 ) .
شرح
مقامه بحيث لا يرى المأموم فعله ، إلا أن يكون المأمومون أضراء ، فإن فرض
البصراء الاقتداء بالنظر وفرض الاضراء الاقتداء بالسماع . . . ) . بل ظاهره
الخلاف في مانعية العلو غير المانع عن النظر . ولا وجه له ظاهر .
( 1 ) لقاعدة الاشتراك ، الموافقة في المقام للأصل .
( 2 ) قد عرفت الكلام فيه .
( 3 ) بلا خلاف ، كما في الرياض . ويستفاد من الشرطية الثالثة في
الموثق ، ولو بناء على كونها جزاء للثانية . نعم - عليه ، وعلى تقدير ثبوت
نسخة الشبر - لا إطلاق لها بنحو تشمل صورة الارتفاع بأكثر منه . وحينئذ
يكون العمدة - في جواز ذلك في المبسوطة - : الاجماع .
( 4 ) بل لعله المتعين . للأصل .
( 5 ) إجماعا صريحا - كما عن الخلاف والتنقيح والمفاتيح وغيرها - وظاهرا
كما عن المنتهى والمدارك والذخيرة والرياض . لما في ذيل الموثق المتقدم من
قوله : ( وسئل فإن قام الإمام أسفل من موضع من يصلي خلفه ، قال ( ع ) :
لا بأس . قال : وإن كان الرجل فوق بيت أو غير ذلك - دكانا كان أم
غيره - وكان الإمام يصلي على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلي خلفه
ويقتدي بصلاته ، وإن كان أرفع منه بشئ كثير ) .
( 6 ) كما في الموثق . وعن التذكرة والغرية : الاجماع على صحة صلاة