تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
والرجل والمرأة ( 1 ) . ولا بأس بغير المعتد به مما هو دون الشبر ( 2 ) ، ولا بالعلو الانحداري ( 3 ) ، حيث يكون العلو فيه تدريجيا على وجه لا ينافي صدق انبساط الأرض . وأما إذا كان مثل الجبل فالأحوط ملاحظة قدر الشبر فيه ( 4 ) . ولا بأس بعلو المأموم ( 5 ) على الإمام ولو بكثير ( 6 ) .
شرح
مقامه بحيث لا يرى المأموم فعله ، إلا أن يكون المأمومون أضراء ، فإن فرض البصراء الاقتداء بالنظر وفرض الاضراء الاقتداء بالسماع . . . ) . بل ظاهره الخلاف في مانعية العلو غير المانع عن النظر . ولا وجه له ظاهر . ( 1 ) لقاعدة الاشتراك ، الموافقة في المقام للأصل . ( 2 ) قد عرفت الكلام فيه . ( 3 ) بلا خلاف ، كما في الرياض . ويستفاد من الشرطية الثالثة في الموثق ، ولو بناء على كونها جزاء للثانية . نعم - عليه ، وعلى تقدير ثبوت نسخة الشبر - لا إطلاق لها بنحو تشمل صورة الارتفاع بأكثر منه . وحينئذ يكون العمدة - في جواز ذلك في المبسوطة - : الاجماع . ( 4 ) بل لعله المتعين . للأصل . ( 5 ) إجماعا صريحا - كما عن الخلاف والتنقيح والمفاتيح وغيرها - وظاهرا كما عن المنتهى والمدارك والذخيرة والرياض . لما في ذيل الموثق المتقدم من قوله : ( وسئل فإن قام الإمام أسفل من موضع من يصلي خلفه ، قال ( ع ) : لا بأس . قال : وإن كان الرجل فوق بيت أو غير ذلك - دكانا كان أم غيره - وكان الإمام يصلي على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلي خلفه ويقتدي بصلاته ، وإن كان أرفع منه بشئ كثير ) . ( 6 ) كما في الموثق . وعن التذكرة والغرية : الاجماع على صحة صلاة