المأمومين ، علوا معتدا به ( 1 ) ، دفعيا كالأبنية ونحوها -
شرح
في موضع منها ارتفاع ، فقام الإمام في الموضع المرتفع ، وقام من خلفه
أسفل منه والأرض مبسوطة إلا أنهم في موضع منحدر ، قال ( ع ) :
لا بأس ) ( * 1 ) . ويعضده موثقه المتقدم في الحائل ( * 2 ) - . ويؤيده
بعض النصوص العامية ( * 3 ) على الظاهر .
وعن الخلاف : الكراهة ، مدعيا عليه أخبار الفرقة وإجماع الطائفة .
ولعل المراد : التحريم ، بقرينة دليله ، إذ الرواية ظاهرة في التحريم .
وهو مظنة الاجماع ، فضلا عن الاجماع على الكراهة . وتردد في الشرائع
وظاهر النافع . ومثله غيره . ولا وجه له ظاهر . وعن المدارك : ( إن
الرواية ضعيفة السند ، متهافتة المتن ، قاصرة الدلالة ، فلا يسوغ التعويل
عليها في حكم مخالف للأصل ) . وفيه : أن الموثق حجة . ولا سيما إذا
كان لعمار ، فقد حكي عن الشيخ : الاجماع على العمل برواياته . والتهافت
ليس في محل الاستدلال الذي هو الصدر . والدلالة غير قاصرة . ومدلوله
موافق للأصل المتقدم . ( 1 ) كما في الشرائع والقواعد وعن اللمعة . بل هو المنسوب إلى
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 63 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 . والمذكور موافق لرواية
الكافي وهناك اختلاف في المتن بين الكافي وبين التهذيب والفقيه ، فإن شئت الوقوف عليه فراجع
الفقيه ج : 1 صفحة 253 ط النجف الأشرف ، التهذيب ج : 3 صفحة 386 ط النجف ، الكافي
ج 3 صفحة 386 ط إيران الحديثة وقد أشار إلى وجود هذا الاختلاف المصنف دام ظله في التعليقة الآتية .
( * 2 ) تقدم قريبا في الكلام على الأمر الأول .
( * 3 ) راجع الذكرى الفرع : 6 من المسألة : 3 من شرط اعتبار الموقف ، والجواهر ج : 13
صفحة : 166 ط النجف ، والحدائق ج : 11 صفحة : 111 ط النجف .