من المتابعة ، بأن تكون عالمة ( 1 ) بأحوال الإمام ، من القيام
والركوع والسجود ونحوها . مع أن الأحوط فيها - أيضا -
عدم الحائل . هذا وأما إذا كان الإمام امرأة أيضا فالحكم كما
في الرجل ( 2 ) .
الثاني : أن لا يكون موقف الإمام أعلى ( 3 ) من موقف
شرح
( 1 ) كذا ذكر جماعة . لكن العلم مما لا دخل له في تحقق المتابعة ،
وإنما له دخل في تحقق العلم بها ، فيمكن حال الجهل بذلك صدور الأفعال
الصلاتية برجاء المتابعة . وعليه فلا خلل في الجماعة ، ولا في الامتثال على
تقدير المصادفة .
( 2 ) عن ظاهر محكي الغرية : الاجماع . لقصور الموثق عن شمول
ذلك ، فالمرجع فيه الأصل ، المقتضي لعدم المشروعية مع الحائل . أو
إطلاق الصحيح ، بناء على عموم القوم والإمام فيه للمرأة ، ولو لالغاء
خصوصية الذكورية فيه ، كما في كثير من المقامات . لكن قد يعارض
ذلك بجريان مثله أيضا . فتأمل .
( 3 ) على المشهور ، كما عن جماعة ، بل عند علمائنا ، كما عن التذكرة
ونحوه ما عن غيرها . لموثق عمار - المروي في الفقيه والكافي ، وفي التهذيب
عن الكافي - عن الصادق ( ع ) : ( عن الرجل يصلي بقوم وهم في
موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه ، فقال - عليه السلام - : إن
كان الإمام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز
صلاتهم ، وإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل - إذا كان
الارتفاع منهم ( * 1 ) بقدر شبر [ يسير ] فإن كان أرضا مبسوطة ، وكان
هامش
( * 1 ) في الكافي : ( ببطن مسيل ) . وكذا عن بعض نسخ التهذيب . وعن أخرى :
( يقطع ميلا ) . وعن ثالثة : ( بقدر شبر ) . وعن رابعة : ( بقدر يسير ) . وعن الفقيه .
( يقطع سبيلا ) . وعن التذكرة : ( بقدر شبر ) . وعن الذكرى : ( ولو كان أرفع منهم
بقدر إصبع إلى شبر فإن كان . . . ) - منه مد ظله - .