تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
من المتابعة ، بأن تكون عالمة ( 1 ) بأحوال الإمام ، من القيام والركوع والسجود ونحوها . مع أن الأحوط فيها - أيضا - عدم الحائل . هذا وأما إذا كان الإمام امرأة أيضا فالحكم كما في الرجل ( 2 ) .
الثاني : أن لا يكون موقف الإمام أعلى ( 3 ) من موقف
شرح
( 1 ) كذا ذكر جماعة . لكن العلم مما لا دخل له في تحقق المتابعة ، وإنما له دخل في تحقق العلم بها ، فيمكن حال الجهل بذلك صدور الأفعال الصلاتية برجاء المتابعة . وعليه فلا خلل في الجماعة ، ولا في الامتثال على تقدير المصادفة . ( 2 ) عن ظاهر محكي الغرية : الاجماع . لقصور الموثق عن شمول ذلك ، فالمرجع فيه الأصل ، المقتضي لعدم المشروعية مع الحائل . أو إطلاق الصحيح ، بناء على عموم القوم والإمام فيه للمرأة ، ولو لالغاء خصوصية الذكورية فيه ، كما في كثير من المقامات . لكن قد يعارض ذلك بجريان مثله أيضا . فتأمل . ( 3 ) على المشهور ، كما عن جماعة ، بل عند علمائنا ، كما عن التذكرة ونحوه ما عن غيرها . لموثق عمار - المروي في الفقيه والكافي ، وفي التهذيب عن الكافي - عن الصادق ( ع ) : ( عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه ، فقال - عليه السلام - : إن كان الإمام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم ، وإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل - إذا كان الارتفاع منهم ( * 1 ) بقدر شبر [ يسير ] فإن كان أرضا مبسوطة ، وكان
هامش
( * 1 ) في الكافي : ( ببطن مسيل ) . وكذا عن بعض نسخ التهذيب . وعن أخرى : ( يقطع ميلا ) . وعن ثالثة : ( بقدر شبر ) . وعن رابعة : ( بقدر يسير ) . وعن الفقيه . ( يقطع سبيلا ) . وعن التذكرة : ( بقدر شبر ) . وعن الذكرى : ( ولو كان أرفع منهم بقدر إصبع إلى شبر فإن كان . . . ) - منه مد ظله - .