تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
إذا لم يكن في صفه من يتصل بالإمام ، فلو كان حائل ولو في بعض أحوال ( 1 ) الصلاة - من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود - بطلت الجماعة ، من غير فرق في الحائل بين كونه جدارا أو غيره ، ولو شخص ( 2 ) انسان لم يكن مأموما ( 3 ) . نعم إنما يعتبر ذلك إذا كان المأموم رجلا . أما المرأة فلا بأس بالحائل بينها ( 4 ) وبين الإمام أو غيره من المأمومين مع كون الإمام رجلا ، بشرط أن تتمكن ( 5 )
شرح
( 1 ) للاطلاق ، وإن استفيد من بعض الكلمات عدم البأس فيه ، لكنه غير ظاهر الوجه . ودعوى : انصراف النص إلى الدخول مع الحائل - كما في رسالة شيخنا الأعظم ( ره - ) ممنوعة . ( 2 ) لا طلاق السترة . وعطف الجدار عليها ، إما من عطف الخاص على العام ، وإما لا رادة غير المبنية على الثبات . مع أن الأصل - المتقدم تحريره - كاف في إثبات العموم . ( 3 ) وإلا فلا إشكال في عدم قدح حيلولته ، ضرورة صحة الصفوف المتأخرة . ( 4 ) بلا خلاف ظاهر إلا من الحلي ، كما عن الرياض وغيرها ، بل عن التذكرة : نسبته إلى علمائنا . لموثق عمار ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار فيها نساء ، هل يجوز لهن أن يصلين خلفه ؟ قال ( ع ) : نعم ، إن كان الإمام أسفل منهن . قلت : فإن بينهن وبينه حائطا أو طريقا . فقال ( ع ) : لا بأس ) ( * 1 ) . ومنه يظهر ضعف ما عن الحلي . ( 5 ) شرطية التمكن تابعة لشرطية المتابعة في الجماعة . فتأمل .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 60 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 .