تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
وكذا بين بعض ( 1 ) المأمومين مع الآخر ممن يكون واسطة في اتصاله بالإمام كمن في صفه من طرف الإمام أو قدامه
شرح
تفاوت يسير ( * 1 ) لا يخل بالمراد . وأما موثق أبي الجهم عن الرضا ( ع ) : ( عن الرجل يصلي بالقوم في مكان ضيق ، ويكون بينهم وبينه ستر أيجوز أن يصلي بهم ؟ قال ( ع ) : نعم ) ( * 2 ) فلا بد من طرحه أو تأويله . ولا سيما وفي بعض نسخه : ( شبر ) بدل : ( ستر ) ( * 3 ) - ولعله أنسب بالصدر . فتأمل - فلا يكون مما نحن فيه . ( 1 ) عند علمائنا ، كما عن الذكرى وغيرها ، بل إجماعا ، كما عن المنتهى وغيره . ويقتضيه الصحيح المتقدم ، المطابق لمقتضى الأصل في المقام نعم في الوسائل ( * 4 ) روى الصحيح بنحو يختص بما بين الإمام والمأمومين فإنه ( ره ) رواه هكذا : ( إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة . . . ) إلى آخر ما سبق - لكن الموجود في الكافي ( * 5 ) والفقيه ( * 6 ) والتهذيب ( * 7 ) يعم ما بين المأمومين أنفسهم أو يختص بذلك ، كما تقدم . فيلحظ .
هامش
( * 1 ) - الوسائل ( ره ) فذكر بعض فقراتها مما يرتبط بالمقام - في باب : 59 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 . فلاحظ . ( * 1 ) . راجع التعليقة على الوسائل ج : 5 صفحة : 462 طبعة إيران الحديثة . ( * 2 ) الوسائل باب : 59 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 3 . ( * 3 ) راجع الوافي باب إقامة الصفوف ج : 2 صفحة 161 . ( * 4 ) تقدم ذكر الرواية في التعليقة للسابقة . ( * 5 ) لاحظ الكافي ج : 3 صفحة 385 حديث : 4 طبعة إيران الحديثة . ( * 6 ) لاحظ الفقيه ج : 1 باب : 56 الجماعة وفضلها حديث : 54 صفحة : 253 طبع النجف الأشرف . ( * 7 ) لاحظ التهذيب ج : 3 صفحة 52 طبع النجف الأشرف .
مستمسك العروة — صفحة 222 | السيد محسن الحكيم