تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
أحدها : أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل يمنع عن مشاهدته ( 1 ) ،
شرح
إن شاء الله تعالى كان مقتضى الأصل عدم وجوب القراءة ، وعدم قدح الزيادة ، كما هو حكم صلاة المأموم . ولو شك المأموم بين الثلاث والأربع - وكان الإمام حافظا للثلاث - فعلى تقدير صحة الجماعة يتعين البناء على الثلاث ، وعلى تقدير فسادها يتعين البناء على الأربع . ومع عدم الحجة على أحد الأمرين يتعين الاستئناف ، للشك في صحة كل من البناءين ، ومقتضى قاعدة الاشتغال وجوب اليقين بالفراغ المتوقف على الاستئناف . ( 1 ) إجماعا صريحا وظاهرا ، محكيا عن جماعة ، منهم الشيخ والفاضلان والشهيد والمحقق الثاني وغيرهم . لصحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) - المروي في الكافي - : ( إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام ، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة فإن كان بينهم سترة أو جدار فليست تلك لهم بصلاة ، إلا من كان من حيال الباب . قال : وقال : هذه المقاصير لم تكن في زمان أحد من الناس ، وإنما أحدثها الجبارون ، ليست لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة . قال : وقال أبو جعفر ( ع ) : ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض ، لا يكون بين الصفين ما لا يتخطى ، يكون قدر ذلك : مسقط جسد الانسان ) ( * 1 ) . وكذا رواه في الفقيه ، بتقديم قوله ( قال أبو جعفر ( ع ) . . . ) ( * 2 ) على قوله : ( وإن صلى ) ، مع
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 62 من أبواب صلاة الجماعة ملحق حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 62 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 2 . وقد قطع الرواية صاحب -