بل له المشي متخطيا على وجه لا تنمحي صورة الصلاة .
والأحوط ترك الاشتغال ( 1 ) بالقراءة والذكر الواجب أو
غيره ، مما يعتبر فيه الطمأنينة حاله . ولا فرق في ذلك بين
المسجد وغيره ( 2 ) .
فصل
يشترط في الجماعة ( 3 ) - مضافا إلى ما مر في المسائل المتقدمة - أمور :
شرح
شرطا للصلاة . بل معارض باطلاق ما دل على جواز المشي في الصلاة ، وما
دل على جواز التخطي فيها ، مما يوجب تقديمه عليه وحمله على الاستحباب
وكأنه - لذلك - حكي عن الدروس وغيرها : أنه ينبغي أن يجر رجليه .
( 1 ) بل هو المتعين ، كما عن جماعة منهم الشهيدان ، لما عرفت من عدم
إطلاق في النصوص يقتضي جوازه ، فدليل الطمأنينة في الأمور المذكورة محكم .
( 2 ) إذ النصوص وإن اشتملت على المسجد ، لكن المفهوم منها كون
موضوع الحكم مجرد خوف فوت ركوع الإمام في أي محل انعقدت الجماعة
وأن ذكر المسجد لكونه موضع انعقادها غالبا .
فصل
( 3 ) لا بأس بالتعرض إلى ما يقتضيه الأصل عند الشك في صحة الجماعة
- للشك في اعتبار شئ شرطا أو مانعا ، في الائتمام ، أو في الإمام أو المأموم -
فنقول : تارة يكون الشك في الصحة حدوثا ، وأخرى : يكون فيها بقاء
فإن كان الأول فالمرجع أصالة عدم انعقاد الجماعة ، لأن انعقادها إنما يكون