تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
بل له المشي متخطيا على وجه لا تنمحي صورة الصلاة . والأحوط ترك الاشتغال ( 1 ) بالقراءة والذكر الواجب أو غيره ، مما يعتبر فيه الطمأنينة حاله . ولا فرق في ذلك بين المسجد وغيره ( 2 ) .
فصل يشترط في الجماعة ( 3 ) - مضافا إلى ما مر في المسائل المتقدمة - أمور :
شرح
شرطا للصلاة . بل معارض باطلاق ما دل على جواز المشي في الصلاة ، وما دل على جواز التخطي فيها ، مما يوجب تقديمه عليه وحمله على الاستحباب وكأنه - لذلك - حكي عن الدروس وغيرها : أنه ينبغي أن يجر رجليه . ( 1 ) بل هو المتعين ، كما عن جماعة منهم الشهيدان ، لما عرفت من عدم إطلاق في النصوص يقتضي جوازه ، فدليل الطمأنينة في الأمور المذكورة محكم . ( 2 ) إذ النصوص وإن اشتملت على المسجد ، لكن المفهوم منها كون موضوع الحكم مجرد خوف فوت ركوع الإمام في أي محل انعقدت الجماعة وأن ذكر المسجد لكونه موضع انعقادها غالبا . فصل ( 3 ) لا بأس بالتعرض إلى ما يقتضيه الأصل عند الشك في صحة الجماعة - للشك في اعتبار شئ شرطا أو مانعا ، في الائتمام ، أو في الإمام أو المأموم - فنقول : تارة يكون الشك في الصحة حدوثا ، وأخرى : يكون فيها بقاء فإن كان الأول فالمرجع أصالة عدم انعقاد الجماعة ، لأن انعقادها إنما يكون