تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
النية والتكبير ، ولكن الأحوط اتمام الأولى بالتكبير الأول ثم الاستئناف بالإعادة .
( مسألة 30 ) : إذا حضر المأموم الجماعة فرأي الإمام راكعا وخاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصف ، نوى وكبر في موضعه ( 1 ) وركع ثم مشى في ركوعه ، أو بعده ، أو في سجوده ( 2 ) ،
شرح
- فلو ثبتت - فهي على الصحة أدل . فالقول بالصحة قريب جدا ، لأنه الظاهر من النصوص . ثم إن استئناف التكبير كما يحتمل وجوبه يحتمل تحريمه ، لأنه قطع الفريضة ، فالأحوط - الذي به يؤخذ بالمحتملين معا - أن يكبر تكبيرا ، مرددا بين الافتتاح - على تقدير لزوم الاستئناف - وبين الذكر المطلق ، على تقدير لزوم الاتمام . والله سبحانه أعلم . ( 1 ) بلا خلاف في شئ من ذلك ، ولا في جواز مشيه في ركوعه بل عن الخلاف والمنتهى ، وظاهر التذكرة والذكرى : الاجماع عليه . لصحيح ابن مسلم عن أحدهما ( ع ) : ( عن الرجل يدخل في المسجد فيخاف أن تفوته الركعة . فقال ( ع ) : يركع قبل أن يبلغ القوم ، ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم ) ( * 1 ) . ( 2 ) هذا وما بعده يستفاد من مجموع نصوص الباب . مع أن احتمال قدحه في الصلاة مندفع بالأصل ، والنص الدال على جواز المشي فيها إلى القبلة ، كرواية محمد بن مسلم عن ربعي ( * 2 ) واحتمال قدحه في الجماعة غير
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 46 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 46 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 5 وباب : 44 من أبواب مكان المصلي حديث : 2 .