النية والتكبير ، ولكن الأحوط اتمام الأولى بالتكبير الأول ثم
الاستئناف بالإعادة .
( مسألة 30 ) : إذا حضر المأموم الجماعة فرأي الإمام
راكعا وخاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصف ، نوى
وكبر في موضعه ( 1 ) وركع ثم مشى في ركوعه ، أو بعده ،
أو في سجوده ( 2 ) ،
شرح
- فلو ثبتت - فهي على الصحة أدل . فالقول بالصحة قريب جدا ، لأنه
الظاهر من النصوص .
ثم إن استئناف التكبير كما يحتمل وجوبه يحتمل تحريمه ، لأنه قطع
الفريضة ، فالأحوط - الذي به يؤخذ بالمحتملين معا - أن يكبر تكبيرا ،
مرددا بين الافتتاح - على تقدير لزوم الاستئناف - وبين الذكر المطلق ،
على تقدير لزوم الاتمام . والله سبحانه أعلم .
( 1 ) بلا خلاف في شئ من ذلك ، ولا في جواز مشيه في ركوعه
بل عن الخلاف والمنتهى ، وظاهر التذكرة والذكرى : الاجماع عليه .
لصحيح ابن مسلم عن أحدهما ( ع ) : ( عن الرجل يدخل في المسجد
فيخاف أن تفوته الركعة . فقال ( ع ) : يركع قبل أن يبلغ القوم ، ويمشي
وهو راكع حتى يبلغهم ) ( * 1 ) .
( 2 ) هذا وما بعده يستفاد من مجموع نصوص الباب . مع أن احتمال
قدحه في الصلاة مندفع بالأصل ، والنص الدال على جواز المشي فيها إلى
القبلة ، كرواية محمد بن مسلم عن ربعي ( * 2 ) واحتمال قدحه في الجماعة غير
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 46 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 46 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 5 وباب : 44 من أبواب مكان
المصلي حديث : 2 .