أو بعده ، أو بين السجدتين ( 1 ) أو بعدهما ( 2 ) ، أو حال
القيام للثانية ( 3 ) إلى الصف ( 4 ) ، سواء كان لطلب ( 5 ) المكان
الأفضل ، أو للفرار عن كراهة الوقوف في صف وحده ،
أو لغير ذلك . وسواء كان المشي ( 6 ) إلى الأمام ، أو الخلف
أو أحد الجانبين . بشرط أن لا يستلزم ( 7 ) الانحراف عن
شرح
حاصل ، بل المحتمل قدح عدمه . نعم في إمكان فرض المشي في حال السجود
نوع خفاء وإشكال . فتأمل .
( 1 ) الظاهر زيادة ( أو ) .
( 2 ) لصحيح إسحاق : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) : أدخل المسجد
وقد ركع الإمام فاركع بركوعه - وأنا وحدي - وأسجد ، فإذا رفعت
رأسي أي شئ أصنع ؟ قال ( ع ) : قم فاذهب إليهم فإن كانوا قياما فقم
معهم ، وإن كانوا جلوسا فاجلس معهم ) ( * 1 ) .
( 3 ) بلا خلاف . وعن ظاهر المنتهى : الاجماع عليه . ويدل عليه
صحيح عبد الرحمن : ( سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : إذا دخلت المسجد
والإمام راكع فظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبر
واركع ، فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك ، فإذا قام فالحق بالصف ) ( * 2 )
( 4 ) متعلق بقوله : ( مشى ) .
( 5 ) هذا التعميم مقتضى الأصل . بل قد يقتضيه إطلاق النص .
( 6 ) هذا مقتضى الاطلاق .
( 7 ) إذ ليس نظر النصوص إلا إلى الإذن في المشي والبعد ، وكونه
لامع القوم ، فأدلة سائر موانع الصلاة والجماعة محكمة .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 46 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 6 .
( * 2 ) الوسائل باب : 46 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 3 .