تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
أو بعده ، أو بين السجدتين ( 1 ) أو بعدهما ( 2 ) ، أو حال القيام للثانية ( 3 ) إلى الصف ( 4 ) ، سواء كان لطلب ( 5 ) المكان الأفضل ، أو للفرار عن كراهة الوقوف في صف وحده ، أو لغير ذلك . وسواء كان المشي ( 6 ) إلى الأمام ، أو الخلف أو أحد الجانبين . بشرط أن لا يستلزم ( 7 ) الانحراف عن
شرح
حاصل ، بل المحتمل قدح عدمه . نعم في إمكان فرض المشي في حال السجود نوع خفاء وإشكال . فتأمل . ( 1 ) الظاهر زيادة ( أو ) . ( 2 ) لصحيح إسحاق : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) : أدخل المسجد وقد ركع الإمام فاركع بركوعه - وأنا وحدي - وأسجد ، فإذا رفعت رأسي أي شئ أصنع ؟ قال ( ع ) : قم فاذهب إليهم فإن كانوا قياما فقم معهم ، وإن كانوا جلوسا فاجلس معهم ) ( * 1 ) . ( 3 ) بلا خلاف . وعن ظاهر المنتهى : الاجماع عليه . ويدل عليه صحيح عبد الرحمن : ( سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : إذا دخلت المسجد والإمام راكع فظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبر واركع ، فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك ، فإذا قام فالحق بالصف ) ( * 2 ) ( 4 ) متعلق بقوله : ( مشى ) . ( 5 ) هذا التعميم مقتضى الأصل . بل قد يقتضيه إطلاق النص . ( 6 ) هذا مقتضى الاطلاق . ( 7 ) إذ ليس نظر النصوص إلا إلى الإذن في المشي والبعد ، وكونه لامع القوم ، فأدلة سائر موانع الصلاة والجماعة محكمة .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 46 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 6 . ( * 2 ) الوسائل باب : 46 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 3 .
مستمسك العروة — صفحة 214 | السيد محسن الحكيم