تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
أن يركع أو قبل أو يصل إلى حد الركوع لزمه الانفراد ( 1 ) أو انتظار الإمام ( 2 )
شرح
( 1 ) لا ينبغي الاشكال في جواز الانفراد هنا ، ولو قيل : بعدم جوازه اختيارا ، لعدم انعقاد الجماعة ، فيكون منفردا من أول الأمر . ولا دليل على قدح بمجرد نية الائتمام بلا انعقاد له . والأصل البراءة . واحتمال ثبوت أحكام المأموم له إلى آخر الصلاة منفي بالعمومات المتضمنة للأحكام الأولية . ( 2 ) جواز الانتظار ظاهر محكي المبسوط ، قال : ( لو أدرك الإمام وقد رفع رأسه من الركوع استفتح الصلاة وسجد معه السجدتين ولا يعتد بهما . وإن وقف حتى يقوم إلى الثانية كان له ذلك ) . ومثله ما عن البيان والروض والمسالك والروضة والفوائد الملية . وقد يشهد له خبر عبد الرحمن : ( إذا وجد الإمام ساجدا فأثبت مكانك حتى يرفع رأسه ، وإن كان قاعدا قعدت وإن كان قائما قمت ) ( * 1 ) وموثق عمار : ( عن رجل أدرك الإمام وهو جالس بعد الركعتين قال ( ع ) : يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الإمام حتى يقوم ) ( * 2 ) نعم يعارض ذلك ما تضمن الأمر بالسجود مع الإمام من النصوص ، كرواية المعلى عن الصادق ( ع ) : ( إذا سبقك الإمام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها ) ( * 3 ) ورواية معاوية بن شريح : ( ومن أدرك الإمام وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتد بها ) ( * 4 ) ورواية ربعي والفضيل المروية في المستند : ( ومن أدرك الإمام وقد رفع ( رأسه ظ )
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 49 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 5 . ( * 2 ) الوسائل باب : 49 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 4 . ( * 3 ) الوسائل باب : 49 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 2 . ( * 4 ) الوسائل باب : 49 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 6 .
مستمسك العروة — صفحة 207 | السيد محسن الحكيم