أن يركع أو قبل أو يصل إلى حد الركوع لزمه الانفراد ( 1 )
أو انتظار الإمام ( 2 )
شرح
( 1 ) لا ينبغي الاشكال في جواز الانفراد هنا ، ولو قيل : بعدم جوازه
اختيارا ، لعدم انعقاد الجماعة ، فيكون منفردا من أول الأمر . ولا دليل
على قدح بمجرد نية الائتمام بلا انعقاد له . والأصل البراءة . واحتمال ثبوت
أحكام المأموم له إلى آخر الصلاة منفي بالعمومات المتضمنة للأحكام الأولية .
( 2 ) جواز الانتظار ظاهر محكي المبسوط ، قال : ( لو أدرك الإمام
وقد رفع رأسه من الركوع استفتح الصلاة وسجد معه السجدتين ولا يعتد
بهما . وإن وقف حتى يقوم إلى الثانية كان له ذلك ) . ومثله ما عن البيان
والروض والمسالك والروضة والفوائد الملية . وقد يشهد له خبر عبد الرحمن : ( إذا
وجد الإمام ساجدا فأثبت مكانك حتى يرفع رأسه ، وإن كان قاعدا قعدت
وإن كان قائما قمت ) ( * 1 ) وموثق عمار : ( عن رجل أدرك الإمام وهو
جالس بعد الركعتين قال ( ع ) : يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الإمام حتى
يقوم ) ( * 2 )
نعم يعارض ذلك ما تضمن الأمر بالسجود مع الإمام من النصوص ،
كرواية المعلى عن الصادق ( ع ) : ( إذا سبقك الإمام بركعة فأدركته وقد
رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها ) ( * 3 ) ورواية معاوية بن شريح :
( ومن أدرك الإمام وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتد بها ) ( * 4 ) ورواية
ربعي والفضيل المروية في المستند : ( ومن أدرك الإمام وقد رفع ( رأسه ظ )
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 49 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 5 .
( * 2 ) الوسائل باب : 49 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 4 .
( * 3 ) الوسائل باب : 49 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 2 .
( * 4 ) الوسائل باب : 49 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 6 .