ولكن الأحوط الاتمام ( 1 ) - حينئذ - والإعادة .
( مسألة 25 ) : لو ركع بتخيل ادراك الإمام راكعا
ولم يدرك بطلت صلاته ( 2 ) ، بل وكذا لو شك في إدراكه
وعدمه ( 3 ) .
شرح
ركع وسجد وحده بعد ارتفاع الزحام أدرك الإمام رافعا رأسه من الركعة
الثانية . وظاهرهما الحكم بالتعميم . كما أن ظاهر نهاية الإحكام والتذكرة وجامع
المقاصد : الاشكال فيه ، لاستشكالهم في فوات الجمعة في الفرض المذكور
بل عن المعتبر ونهاية الإحكام والتذكرة - فيما لو ارتفع الزحام وقد رفع
الإمام رأسه من ركوع الثانية : - أنه يتمها ظهرا . وظاهرهم الجزم بعدم
الانعقاد . فتأمل .
( 1 ) فإنه مقتضى الأصل . وأما الاحتياط بالإعادة ، فللخروج من
شبهة الخلاف .
( 2 ) لزيادة الركن التي لم يثبت اغتفارها . وفيه : أن زيادة الركن مبنية
على عدم سقوط القراءة ، إذ لو بني على سقوطها - لحديث : ( لا تعاد . . . ) ( * 1 )
ونحوه مما دل على اغتفار نقص القراءة - فالركوع في محله . ولا موجب
للبطلان سواه . نعم يختص ذلك بمورد يعذر فيه بترك القراءة والهوي إلى
الركوع . وسيأتي . نعم لا ينبغي التأمل في فوات تلك الركعة ، للنصوص
السابقة . وفي جواز الائتمام في الركعات اللاحقة الاشكال المتقدم في جواز
الائتمام في الأثناء . إلا أن يستفاد مما سيأتي فيما لو أدرك الإمام في السجدتين
الأخيرتين . لكنه في غير محله ، إذ لو قيل بجواز بقائه على الائتمام هناك
فليس هو من الائتمام في الأثناء .
( 3 ) الحكم فيه من حيث صحة الصلاة هو ما عرفته فيما قبله . أما من
هامش
( * 1 ) مرت الرواية في المسألة : 12 من هذا الفصل .