تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
هو المشهور - من أنه لا بد من إدراك ركوع الإمام في الركعة الأولى للمأموم في ابتداء الجماعة ، وإلا لم تحسب له ركعة - مختص بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام ( 1 ) أو قبله بعد تمام القراءة ، لا فيما إذا دخل فيها من أول الركعة أو أثنائها ، وإن صرح بعضهم بالتعميم ( 2 ) .
شرح
للركعة - فهو المشهور ظاهرا ، بل الظاهر أنه داخل في معقد الاجماع - المحكي عن التذكرة والمدارك وغيرهما - على إدراك الركعة بادراك الإمام قبل الركوع . ويشهد له صحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن ( ع ) : ( في رجل صلى في جماعة يوم الجمعة ، فلما ركع الإمام ألجأه الناس إلى جدار أو أسطوانة فلم يقدر على أن يركع - ثم يقوم في الصف - ولا يسجد حتى رفع القوم رؤوسهم ، أيركع ثم يسجد ويلحق بالصف وقد قام القوم أم كيف يصنع قال ( ع ) : ( يركع ويسجد ، لا بأس بذلك ) ( * 1 ) ونحوه خبره الآخر في الجمعة وغيرها ( * 2 ) وموردهما وإن كان هو الضرورة ، إلا أن ظهورهما في تحقق الانعقاد قبل طروء الضرورة كأنه لا مجال لدفعه . ( 1 ) كما هو مورد ظاهر النصوص المتقدمة . وفي الجواهر : ( لا اشكال في عدم اعتبار ركوع المأموم مع الإمام في الانعقاد بعد فرض اقتدائه في أثناء القراءة أو ابتدائهما ) . ( 2 ) هذا حكاه في الجواهر في مبحث جواز نية الانفراد احتمالا . ثم قال : ( هو واضح الفساد ) . وفي مفتاح الكرامة عن الموجز الحاوي وكشف الالتباس : الحكم بفوات الجماعة لو زوحم المأموم عن ركوع الأولى ، فلما
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 3 .
مستمسك العروة — صفحة 203 | السيد محسن الحكيم